responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 420
والنصوص الدالّة على نفيه حينئذٍ [1]، بحمل الأخيرة على ما إذا لم يتأتّ البدل واستبرأ بالخرطات، وقد نسب بعضهم ذلك إلى الأصحاب [2]).
واجيب عنه بأنّه جمعٌ تبرّعي لا شاهد عليه [3]).
وأمّا الروايات الدالّة على عدم وجوب إعادة الغسل عند خروج الرطوبة المشتبهة مع عدم البول قبله فسيأتي الكلام فيها في أثر الاستبراء وفائدته والمناقشة فيها سنداً ودلالة.
نعم، في الرضوي: «إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شي‌ء عليك» [4]).
وهو أعمّ من المدّعى، ومع ذلك يحتمل نفي الشي‌ء فيه نفي الإثم أو المرجوحيّة [5]).
3- ويظهر من الشيخ في المبسوط التخيير بين البول والاجتهاد حيث قال:
«إذا أراد الاغتسال وجب عليه إن كان رجلًا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد» [6]).
ومن الشرائع والمفاتيح استحبابهما معاً.
قال‌ في الشرائع في عدّ سنن الغسل:
«... والبول أمام الغسل، والاستبراء، وكيفيّته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، وينتره ثلاثاً ...» [7]).
وفي المفاتيح: «يستحبّ البول قبله للمنزل؛ لئلّا ينتقض بخروج مني بعده، وللنصوص، وكذا الاستبراء»، إلّا أنّه قال‌
[1] انظر: الوسائل 2: 250، ب 36 من الجنابة. وفيه
[14] حديثاً، معظمها يدلّ على وجوب إعادة الغسل إذا لم يكن قد بال ثمّ رأى البلل المشتبه، ودلّ بعضها على عدم وجوب الإعادة. وسوف يأتي ذكرها في فائدة الاستبراء.
[2] الذكرى 2: 230. جامع المقاصد 1: 265، حيث قال: «يشهد لهذا الأخبار الدالّة على الاجتزاء بالاجتهاد في عدم إعادة الغسل، فقد نزّلها جمع من الأصحاب على ما إذا لم يتأت البول للمغتسل جمعاً بينها وبين غيرها». كشف اللثام 2: 28، حيث قال: «ولم نظفر بنص على الاستبراء من المني بغير البول، ولكن يرشد إليه الاستبراء من البول والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل».
[3] انظر: الرياض 1: 306. مستمسك العروة 3: 124.
[4] فقه الرضا عليه السلام: 81. المستدرك 1: 470، ب 18 من الجنابة، ح 2.
[5] الرياض 1: 307.
[6] المبسوط 1: 29.
[7] الشرائع 1: 28.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست