responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 345
أ- اجتماع الحيض مع الحمل:
اختلفت الروايات ظاهراً، وتبعاً لذلك اختلفت الأقوال في اجتماع الحيض مع الحمل بين نافٍ، ومثبت، ومفصّل [1]).
ومن الأقوال التفصيل بين استبانة الحمل وعدمها، فلا تحيض في الأوّل وتحيض في الثاني. ذهب إليه الشيخ والحلّي [2]، ومال إليه المحقق في المعتبر [3]، وقوّاه صاحب المدارك [4]).
ثمّ إنّ الذي يظهر من الشيخ في الاستبصار أنّ استبانة الحمل تحصل بتأخّر الحيض عن العادة عشرين يوماً [5]، إلّا أنّ المصرّح به في بعض الروايات أنّه يستبين في ثلاثة أشهر.
من ذلك رواية محمّد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام، حيث جاء فيها:
«... رفع الطمث ضربان: إمّا فساد من حيضة، فقد حلّ لها الأزواج وليس بحامل، وإمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر؛ لأنّ اللَّه عزّ وجلّ قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل» [6]).
وكذا الروايات الدالّة على أنّ الحيض حبسه اللَّه سبحانه غذاءً للولد [7]). فإنّه يتحقّق فيما إذا استبان الولد وتحرّك في بطن امّه على نحو يكون قابلًا للأكل، فلعلّ فيها ظهور بأنّ الاستبانة تحصل بالتحرّك.
وتفصيل ذلك كلّه في مصطلح (حيض).
ب- طلاق الحامل:
من شروط صحة الطلاق أن تكون الزوجة مستبرأة من المواقعة بما جعله الشارع طريقاً إلى ذلك من الحيضة أو المدّة بالنسبة للغائب عنها زوجها والمسترابة.
فلو طلّقها في طهر واقعها فيه لم يقع‌
[1] انظر: المهذب البارع 1: 152- 153. مفتاح الكرامة 1: 340- 341.
[2] الخلاف 1: 239، م 205. السرائر 1: 150.
[3] المعتبر 1: 201.
[4] المدارك 2: 12.
[5] الاستبصار 1: 140، ذيل الحديث 481.
[6] الوسائل 22: 224، ب 25 من العدد، ح 4. وانظر جامع الخلاف والوفاق: 502.
[7] الوسائل 2: 333، ب 30 من الحيض، ح 13، 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست