responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 346
الطلاق، لكن يستثنى من ذلك اليائسة، ومن لم تبلغ المحيض، والحامل.
وفي طلاق الحامل وقع الكلام في أنّه هل يشترط في صحة طلاقها حينئذٍ استبانة الحمل، أم يكفي مصادفة الواقع؟
أم يقال بالحرمة التكليفيّة مع عدم الاستبانة دون الوضعيّة، بمعنى أنّه يحرم عليه إيقاع الطلاق قبل الاستبانة لكن لو فعل فبان حصول الحمل صحّ [1]).
وتفصيل ذلك كلّه يأتي في مصطلح (طلاق).
ثمّ إنّ الاستبانة بمعنى ظهور الحال وانكشاف الواقع وردت في الفقه في موارد اخرى، كما في مسألة ما لو زوّج شخصان أو أكثر امرأة كلّ واحد منهم برجل وجهل السابق أو علم ونسي، فهل يتوقّف النكاح حتى يستبين الأمر، أم يصار إلى القرعة أم يؤمر كلّ منهما بالطلاق، أم يفسخ الحاكم النكاح دفعاً للضرر عن المرأة [2]).
وكذا مسألة المشهور بالفسق إذا تاب هل تقبل شهادته، أم لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح [3]).
ومسألة جواز وعدم جواز هجاء المبدعين في الدين بما ليس فيهم وبهتهم، فإنّه قد يصح ذلك، كما إذا اقتضت المصلحة لاستبانة شئونهم لضعفاء المؤمنين حتى لا يغترّوا بآرائهم الخبيثة وأغراضهم المرجفة [4]). وغير ذلك ممّا يعبّر عنه بتعبيرات اخرى، كالمعرفة، والتبيّن، والاتّضاح، وما إلى ذلك.
وتفصيل ذلك كلّه في محالّه.
استبداد (انظر: انفراد)
استبدال‌ (انظر: إبدال)

[1] انظر: جواهر الكلام 32: 41- 43.
[2] انظر: الرياض 10: 124.
[3] انظر: الشهادات (الگلبايگاني): 214.
[4] انظر: مصباح الفقاهة 1: 458.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست