responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 344
القليل‌] ينجس بكلّ نجاسة تحصل فيها، قليلة كانت النجاسة أو كثيرة، تغيّرت أوصافها أو لم تتغيّر، إلّا ما لا يمكن التحرّز منه- مثل‌ رءوس الإبر من الدم وغيره- فإنّه معفوّ عنه؛ لأنّه لا يمكن التحرّز منه» [1]).
ويظهر من بعضهم الميل إليه [2]؛ ولعلّ مستنده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطراً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟
فقال: «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه» [3]).
قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر هذه الرواية: «فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان ذلك الدم مثل رأس الإبرة التي لا تحسّ ولا تدرك فإنّ مثل ذلك معفوّ عنه» [4]).
إلّا أنّ المشهور- كما عرفت- القول بنجاسة الماء بذلك؛ لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس [5]). وأمّا الرواية فليست صريحة؛ إذ يمكن حملها على الشكّ في إصابة الماء مع اليقين بإصابة الإناء، كما هو ظاهر الرواية، فيكون التعبير بالاستبانة وعدمها بمعنى تحقق وصول الدم إلى الماء وعدمه [6]).
ومن الإيرادات على الشيخ أنّ مورد الرواية دم الأنف فالتعميم إلى غيره لا يخلو عن إشكال، وأشكل منه إلحاقه في المبسوط كلّ ما لا يستبين من النجاسة [7]).
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.
2- استبانة الحمل:
المراد من استبانة الحمل ظهوره، وقد يترتّب على ذلك حكم تكليفي أو وضعي، وموارد التعرض لذلك في الفقه كالتالي:

[1] المبسوط 1: 7. وانظر: الاستبصار 1: 23، ذيل الحديث 57.
[2] انظر: الشرائع 1: 16. المدارك 1: 140. الذخيرة: 125.
[3] الوسائل 1: 150، ب 8 من الماء المطلق، ح 1.
[4] الاستبصار 1: 23، ذيل الحديث 57.
[5] انظر: المعتبر 1: 49. المدارك 1: 139.
[6] انظر: المعتبر 1: 50. المسالك 1: 25. كشف الرموز 1: 61.
[7] الذخيرة: 125. وانظر: جواهر الكلام 1: 139.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست