responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 323
في آلة الرمي حصل بسبب إساءته عند استخدامها [1]).
(انظر: سبق، رمي)
ب- إساءة القصاص:
وفيها يترتب الحكم بما يناسب متعلّقها، كالدية أو التعزير أو غير ذلك، وصورتها الإجمالية هي:
إساءة المقتص عند اقتصاصه من الجاني بتعدّي ما حدّه الشارع له بواسطة الحاكم [2]). (انظر: اقتصاص)
أسباب‌ (انظر: سبب)
إسباغ‌ أوّلًا- التعريف:
الإسباغ لغة: الإكمال والإتمام والتوفية.
وشي‌ءٌ سابغ، أي كامل وافٍ. وإسباغ النعمة، توسيعها. وأسبغ اللَّه عليك النعمة، أكملها وأتمّها. وفي القرآن الكريم:
«وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً» [3]).
وإسباغ الوضوء: إتمامه وإكماله والمبالغة فيه، وإيفاء كلّ عضو حقّه في الغسل.
وليس للإسباغ اصطلاح فقهي خاصّ وإنّما ورد بنفس معناه اللغوي في الطهارة المائية، وخصوصاً في الوضوء.
نعم، الكلام فيما اعتبره الشارع محقّقاً للإسباغ من إكثار الماء أو تقديره بقدر معيّن أو تكرار الغسل أو غير ذلك كما يأتي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الإسراف:
وهو مجاوزة القصد وتعدّي الحدّ الوسط [4]، وهو نقيض الاقتصاد [5]، وضدّ القصد [6]). ويكون في كلّ شي‌ء، قال الراغب: «السرف تجاوز الحدّ في كلّ فعل يفعله الإنسان، وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر» [7]).
وهو إمّا مكروه أو محرّم، ويعرف ذلك في مصطلح (إسراف).
والإسباغ ليس فيه إسراف؛ لأنّه مطلوب من قبل الشارع، وإتيان بما هو مرخّص به من قبله في عدد الغسلات أو كمّية الطهور في الوضوء أو الغسل.
من هنا صريح بعض الفقهاء [8] وظاهر آخرين كراهة الإسراف في ماء الوضوء واستحباب الإسباغ فيه [9]، لكن بشرط أن لا يتجاوز بحيث يصل إلى حدّ الإسراف والتبذير.

[1] انظر: التذكرة 2: 370 (حجرية).
[2] انظر: كشف اللثام 11: 191. جواهر الكلام 42: 317، 424.
[3] لقمان: 20.
[4] انظر: معجم مقاييس اللغة 3: 153. لسان العرب 6: 243. المصباح المنير: 274.
[5] انظر: العين 7: 244.
[6] الصحاح 4: 1371. القاموس المحيط 3: 221.
[7] المفردات: 407.
[8] انظر: العروة الوثقى 1: 377، م 45.
[9] انظر: جواهر الكلام 2: 286.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست