responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 322
2- بطلان نذر الإساءة:
لا شكّ أنّ إساءة المسلم غير جائزة؛ ولذا لا ينعقد النذر ولا يترتب عليه شي‌ء فيما إذا تعلّق بالإساءة لمسلم؛ لأنّه نذر لوجه من وجوه المعاصي [1]).
(انظر: نذر)
3- معاملة من لا تسوءه الإساءة:
ذكر الفقهاء كراهة معاملة بعض الأصناف وعدّوا منهم الأدنين، ثمّ فسّروه بمن لا يسرّه الإحسان ولم تسؤه الإساءة [2]). (انظر: بيع)
وأمّا إذا كانت بمعنى الإفساد- أي إتيان العمل أو الشي‌ء على غير وجهه الصحيح- فيترتب عليها أحكام مختلفة أيضاً بحسب متعلّقها وشرائطه، ومن هذه الموارد:
أ- إساءة الرماية:
وفيها يترتب الحكم بحساب الرمية على صاحبها وعدم إعادة السهم إليه ثانية ليعيد رميته، ولها صورتان:
الاولى: لو رمى فابتعد السهم عن الغرض ابتعاداً مفرطاً لإساءته الرمي.
الثانية: لو أخطأ الغرض بسبب عطبٍ‌
[1] فقه الرضا عليه السلام: 271.
[2] انظر: جامع المقاصد 4: 10- 11. الروضة 3: 293. الحدائق 18: 38.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست