responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 324
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- إسباغ الوضوء:
لا إشكال في استحباب الإسباغ في الوضوء؛ للروايات، فقد وردت روايات كثيرة في استحباب إسباغ الوضوء بحيث عقد لها المحدّث الحرّ في الوسائل باباً أسماه ب (باب استحباب إسباغ الوضوء) [1])، ووصفها بعض الفقهاء بالعدّة التي فيها الصحاح وغيرها، وآخر [2] بالكثيرة [3]، وثالث بالمستفيضة [4]، ورابع بالمتواترة أو القريبة من التواتر [5] والتي منها: صحيح عليّ بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، وأدّى زكاة ماله، وكفّ غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدّى النصيحة لأهل بيت نبيّه، فقد استكمل حقائق الإيمان، وأبواب الجنّة مفتّحة له» [6]).
ومنها: ما عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «أ لا أدلّكم على شي‌ء يكفّر اللَّه به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟» قيل: بلى يا رسول اللَّه، قال:
«إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة» [7]، وغيرهما [8]).
مضافاً إلى الروايات الآتية الإشارة إليها الدالّة على استحباب الوضوء بمدّ من الماء.
هذا، وقد صرّح الفقهاء باستحباب إسباغ الوضوء على اختلاف في تعبيرهم عنه، فمنهم من ذكره في سياق بيان ما يجزي من الماء في الوضوء، وأنّه كفّ لكلّ عضو أو أنّه ما يكون به غاسلًا، ولكن الإسباغ يكون بمقدار مدّ من الماء [9]، أو في سياق بيان عدد الغسلات، وأنّ الواجب منها مرّة والثانية إسباغ وفضيلة [10]).
وجعل بعضهم المستحبّ إسباغ الوضوء بمدّ [11]، ولم يذكره مستحبّاً مستقلّاً عن‌
[1] الوسائل 1: 487، ب 54 من الوضوء.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 337.
[3] مصباح المنهاج 3: 279.
[4] الغنائم 1: 190.
[5] مستمسك العروة 2: 419.
[6] الوسائل 1: 487، ب 54 من الوضوء، ح 2.
[7] الوسائل 1: 488، ب 54 من الوضوء، ح 3.
[8] انظر: الوسائل 1: 487، ب 54 من الوضوء.
[9] انظر: النهاية: 15. المبسوط 1: 23.
[10] المقنعة: 48. رسائل الشريف المرتضى 1: 217.
[11] الرياض 1: 271.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست