responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 311
المتّجه إن لم يكن إجماع على عدمه.
ففي الحدائق- بعد نقل الطائفتين من الروايات- قال: «وربما دلّت هذه الأخبار الثلاثة [أي أخبار تكفين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام بقميصه‌] بإطلاقها على جواز الكفن في القميص الملبوس بأزراره، حيث لم يتعرّض فيها لذكر قطع الأزرار، ولا يبعد أن يكون لخصوصيّة من الطرفين، إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّ الغرض من سياقها إنّما هو بيان تشريفه صلى الله عليه وآله وسلم لها رضي اللَّه عنها بتكفينها في قميصه، لا بيان جواز التكفين في القميص حتى يكون الإخلال بذكر ذلك موجباً لعدمه من حيث إنّ المقام مقام البيان» [1]).
وفي مستند الشيعة- بعد أن ذكر روايات القطع- قال: «مقتضاها وجوب القطع، فالقول به متعيّن إلّا أن ثبت إجماع على عدمه، وهو مشكل، وليس في عدم ذكره [/ القطع‌] فيما ورد في خبري ابن سنان وعيسى ... وخبر ابن ربعي عن ابن عبّاس ... دلالة على عدم القطع؛ لأنّ الغرض ذكر تشريفه لها بقميصه لا بيان الأحكام» [2]).
وفي جواهر الكلام- بعد ذكر الروايات في المقام- قال: «نعم، هو [/ مرسل ابن سنان‌] صريح كصحيح ابن بزيع في قطع أزراره، وظاهره الوجوب، فالمتّجه القول به إن لم يكن إجماع على عدمه، وإلّا فالأصل والإطلاق لا يعارضان، وعدم التعرّض له فيما ورد من تكفين فاطمة بنت أسد بقميص النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لا دلالة فيه على الجواز بدونه» [3]). ونحو ذلك قال الشيخ الأنصاري [4]).
وعلى كلّ حال فمقتضى الاحتياط قطعها؛ عملًا بظاهر الروايات كما صرّح به بعضهم [5]).

[1] الحدائق 4: 58.
[2] مستند الشيعة 3: 220.
[3] جواهر الكلام 4: 247.
[4] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 369- حيث إنّه بعد أن نقل تلك الروايات الواردة في القطع، وأنّ ظاهرها الوجوب- قال: «لا يعارضها إطلاق ما دلّ على استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي ويحرم فيه، وما دلّ على تكفين فاطمة بنت أسد رضوان اللَّه عليهما بقميص النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنّها مسوقة لبيان أصل التكفين، فالقول بوجوب قطع الأزرار متّجه لو لم يكن إجماع على عدمه».
[5] الرياض 2: 203.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست