responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 312
ومع ذلك استوجه الفقيه الهمداني القول بالاستحباب؛ لما رواه الصدوق مرسلًا، قال: قال الإمام الصادق عليه السلام: «ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف ولا مزرور» [1]، مدّعياً أنّ ظهور هذه الرواية في الاستحباب أقوى من ظهور الروايات المتقدّمة في الوجوب، مؤيّداً بترك الأمر بقطع الأزرار في الروايات الدالّة على استحباب التكفين في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم، مدّعياً ورودها في مقام البيان [2]).
ومزيد تفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: تكفين)
3- حلّ الأزرار في جنازة الأب والجدّ:
ذكر بعض الفقهاء- تبعاً لبعض الروايات [3])- أنّه يجوز لصاحب الميّت أن يتميّز عن غيره بالتحفّي، أو وضع الرداء، أو غير ذلك [4]). وقد ذكر بعضهم في هذا المقام أنّه ممّا يستحبّ أن يمتاز به حلّ الأزرار [5]، ولم يرد في الروايات ولا في عبارات غيره من الفقهاء إلّا أنّ ظاهرهم كظاهر الروايات هو جواز أو استحباب التميّز بأي كيفيّة حتى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة فيعزّونه، أو أجاز له الشارع ذلك؛ لأنّه صاحب مصيبة وإن كان ذلك مكروهاً محرّماً على غيره.
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: جنازة)
4- عدم العفو عن نجاسة الأزرار:
يعفى في الصلاة وكذا الطواف- على خلاف فيه- عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه من اللباس والمحمول، دون ما لا يعدّ محمولًا ولا ملبوساً وإنّما يعدّ جزءاً من اللباس، كخيوط الثوب والقياطين والأزرار والسفائف، فلا عفو عن نجاسته [6]، إلّا أن تكون جزءاً ممّا لا تتمّ به الصلاة [7]). (انظر: لباس المصلّي، طواف)

[1] الفقيه 1: 147، ح 414، وفيه: «مزرر». الوسائل 3: 51، ب 28 من التكفين، ح 3.
[2] مصباح الفقيه 5: 325- 326.
[3] انظر: الوسائل 2: 441، ب 27 من الاحتضار.
[4] انظر: المختلف 2: 326- 327. الذكرى 1: 393- 394. الحدائق 4: 86- 87.
[5] الكافي في الفقه: 238، حيث قال: «يستحبّ للرجل أن يحفى ويحلّ أزراره في جنازة أبيه وجدّه لأبيه دون من عداهم». وقد ردّه الفقهاء في الاستثناء، كما يعرف من محالّ تفصيله، فراجع.
[6] العروة الوثقى 1: 220، م 1.
[7] مستمسك العروة 1: 586.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست