responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 310
2- نزع أزرار كفن الميّت:
ذكر جملة من الفقهاء أنّ الميّت لو كفّن في قميص مخيط ملبوس له أو لغيره كان سائغاً، ولكن تقطع أزراره [1]؛ لرواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص اعدّه لكفني، فبعث به إليّ، فقلت: كيف أصنع؟
فقال: «انزع أزراره»» ).
ومرسل محمّد بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: قلت: الرجل يكون له القميص، أ يكفّن فيه؟ فقال: «اقطع أزراره»، قلت: وكمّه؟ قال: «لا، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّا الأزرار» [3]).
وفي صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام أيضاً:
«... ثمّ الكفن: قميص غير مزرور ولا مكفوف» [4]).
وفي صحيحة ابن وهب عنه عليه السلام أيضاً قال: «يكفّن الميّت في خمسة أثواب:
قميص لا يزرّ عليه ...» [5]).
وظاهر هذه الروايات وجوب القطع، لكن في الروايات الواردة في تكفين رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بنت أسد بقميصه الشريف [6]، وأيضاً الواردة في استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي ويصوم أو يحرم فيه [7] إطلاقٌ، حيث لم يتعرّض فيها لقطع الأزرار، فربّما دلّت هذه الأخبار بإطلاقها على جواز الكفن في القميص الملبوس بأزراره، فيقع التعارض، ويكون مقتضى الجمع حينئذٍ القول بالاستحباب.
لكنّ أكثر من تعرّض لذلك من الفقهاء ناقش في دلالة هذه الروايات بأنّها ليست في مقام بيان كيفيّة التكفين وأحكامه، خصوصاً ما ورد في تكفين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام، فإنّ الغرض منها تشريفه لها، فعدم التعرّض لقطع الأزرار لا دلالة فيه على الجواز، فيكون القول بالوجوب هو
[1] المنتهى 7: 246. الذكرى 1: 378. جامع المقاصد 1: 397. الروضة 1: 424. المسالك 1: 94. كشف اللثام 2: 302. الحدائق 4: 57- 58. مستند الشيعة 3: 220.
[2] الوسائل 3: 50- 51، ب 28 من التكفين، ح 1.
[3] الوسائل 3: 51، ب 28 من التكفين، ح 2.
[4] الوسائل 3: 8، ب 2 من التكفين، ح 8.
[5] الوسائل 3: 10، ب 2 من التكفين، ح 13.
[6] الوسائل 3: 48- 49، ب 26 من التكفين، ح 2- 4.
[7] انظر: الوسائل 3: 15، 16، ب 4، 5 من التكفين.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست