responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 297
منهما ولو مع إمكان الآخر؟ وغير ذلك [1]) ممّا يكون تفصيله في محالّه.
(انظر: تكفين)
2- مواضع تحرم فيها إزالة النجاسة:
إزالة النجاسة مطلوبة شرعاً إمّا بنفسها أو لشرطيّتها في ما هو مطلوب شرعاً، كما هو الغالب، إلّا أنّها في مواضع قد تتّصف بالحرمة لطروّ عنوان ثانوي، ومن تلك الموارد:
أ- إزالة النجاسة في المسجد، فإنّه يحرم إذا استلزم التلوّث بها، أمّا لو لم يستلزم ذلك كما لو ازيلت في آنية، أو فيما لا ينفعل كالماء الكثير، ففي المسألة قولان: العدم، وهو مبنيّ على عدم تحريم غير الملوّثة، والآخر التحريم مطلقاً؛ لما فيه من الامتهان المنافي لتعظيم المساجد المأمور به [2]).
(انظر: مساجد)
ب- إزالة النجاسة بالمزيل المغصوب، فإنّه يحرم؛ لأنّه تصرّف في مال الغير، قال العلّامة: «ولو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة طهر، وأثم» [3]).
ج- إزالة النجاسة بالأشياء المحترمة ممّا يكون احترامه واجباً في الدين أو المذهب، فتكون إزالة النجاسة به استهانة به، صرّح الفقهاء بذلك في باب الاستنجاء، ومثّلوا له بالمطعوم، وورق المصحف الشريف، وما كتب عليه أسماء اللَّه تعالى وصفاته وأسماء الأنبياء عليهم السلام وسائر العلوم الدينية، وغير ذلك، بل صرّح بعضهم بأنّ الاستنجاء ببعض المحترمات مع قصد الإهانة يوجب الكفر.
ثمّ إنّه هناك كلام لديهم في إجزاء الاستنجاء بما يحرم الاستنجاء به وعدمه [4]). وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: استنجاء)
3- المزيل للنجاسة:
حدّدت الشريعة المقدّسة المزيل للنجاسة العينية والحكمية بعدّة امور يعبّر عنها في الفقه بالمطهّرات، كالماء والشمس‌
[1] انظر: جواهر الكلام 4: 248 وما بعدها. مستمسك العروة 4: 142- 143. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 308 وما بعدها.
[2] انظر: جامع المقاصد 2: 154. المسالك 1: 327- 328.
[3] التحرير 1: 84.
[4] انظر: جواهر الكلام 2: 50- 55.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست