responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 296
الإجماع والأخبار مع فرض التنجّس بها [1]). (انظر: أطعمة)
ه- إزالة النجاسة عن بدن الميّت قبل تغسيله:
صرّح الفقهاء بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميّت؛ للروايات التي منها: خبر الفضل بن عبد الملك عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الميّت، فقال: «أقعده، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً، ثمّ طهّره من غمز البطن، ثمّ تضجعه، ثمّ تغسّله ...» [2]، وغيره [3]).
وأصل الحكم مقطوع به في كلام الفقهاء [4]، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه، وعن آخرين دعوى الإجماع عليه [5]، إلّا أنّه وقع الكلام في أنّه هل الواجب إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، أم يكفي تطهير كلّ عضو سابقاً على تغسيله، أم لا يعتبر سبق الطهارة على الغسل وإنّما يكفي صبّ الماء للغسل والتطهير معاً [6]؟ كما تقدّم في عنوان إزالة النجاسة عن البدن للشروع في الطهارات الثلاث. وتفصيل ذلك في مصطلح (تغسيل الميت).
و- إزالة النجاسة عن بدن الميّت وكفنه قبل دفنه:
الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ بدن الميّت أو كفنه إذا تنجّس بنجاسة خارجة من الميّت أو خارجيّة يجب غسلها وإزالتها، ثمّ دفنه طاهر البدن والكفن، بلا فرق في ذلك بين كونه بعد تمام الغسل أو في أثنائه، وبين ما إذا كان قبل التكفين وبعده.
نعم، وقع الكلام في جهات اخرى:
منها: ما لو كانت النجاسة الخارجة حدثية، فهل يجب إعادة الغسل؟
ومنها: ما لو كان المتنجّس هو الكفن، فهل الواجب هو القرض أم هو الغسل إلّا أن تكون الملاقاة بعد وضعه في القبر، فإنّها تقرض، أم يجب الغسل مطلقاً إلّا مع التعذّر، فالقرض، أم التخيير وجواز كلّ‌
[1] جواهر الكلام 6: 99. وانظر: جامع المقاصد 1: 169.
[2] الوسائل 2: 484، ب 2 من غسل الميّت، ح 9.
[3] الوسائل 2: 480، ب 2 من غسل الميّت، ح 3.
[4] انظر: المدارك 2: 78.
[5] انظر: جواهر الكلام 4: 115. مستمسك العروة 4: 121.
[6] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 231- 234.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست