responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 298
والأرض والاستحالة والانقلاب والإسلام والنار وغيرها.
نعم، لكلّ مطهّر من هذه المطهّرات مورده، فالماء مطهّر للمتنجّسات القابلة للتطهير، بينما تطهّر الشمس الحصر والبواري والأرض والثابت فيها من البول وشبهه خاصّة، وتطهّر الأرض أسفل القدم، والنار ما أحالته رماداً أو دخاناً، وهكذا ممّا يكون تفصيله في مطهّرات أو في كلّ من هذه العناوين.
وقد تتحقّق إزالة النجاسة عن طريق إعدام موضوعها كقرض الموضع المتنجّس، كما لو كانت النجاسة في موضع من ثوب المصلّي، فقرض ذلك الموضع، وكما في إزالة النجاسة عن كفن الميّت إذا تنجّس بعد وضعه في القبر، فإنّه يقرض إن لم يمكن الغسل أو مطلقاً- على خلاف في المسألة- وقد يعبّر عن ذلك بالمزيل العقلي.
وهذا كلّه واضح، وإليه أشار المحقّق النجفي في الجواهر، حيث قال: «تجب شرعاً وشرطاً أو شرطاً لا شرعاً إزالة عين النجاسات وما يتنجّس بها، كالماء ونحوه بالمزيل الشرعي من غسل ونحوه، أو العقلي كالقرض والإحراق ونحوهما عمّا تنجس بها ...» [1]).
هذا بالنسبة إلى النجاسة الخبثية، أمّا الحدث فالمزيل له هو الطهارات الثلاث:
الغسل والوضوء والتيمّم.
4- المقدار الواجب من إزالة النجاسة:
صرّح الفقهاء في أكثر من موطن بأنّ الواجب في التطهير إزالة عين النجاسة وأثرها [2])- بمعنى الأجزاء الصغار الدقاق- دون الأعراض التي لا تستتبع أعياناً، كاللون والرائحة [3]، بل في المعتبر دعوى إجماع العلماء على ذلك [4]، وفي الحدائق:
أنّه المستفاد من النصوص، وعليه ظاهر اتّفاق كلمة الأصحاب [5]، وفي الرياض:
أنّه الأظهر الأشهر بين الطائفة، وأنّه‌
[1] جواهر الكلام 6: 89.
[2] استثني من ذلك الاستنجاء بالأحجار (الاستجمار)، فإنّه لا يلزم ذلك أيضاً؛ للدليل الخاصّ والذي يعرف تفصيله في مصطلح (استنجاء).
[3] انظر: المعتبر 1: 436. القواعد 1: 195. الدروس 1: 124. المدارك 2: 340. جواهر الكلام 6: 198. العروة الوثقى 1: 333. تحرير الوسيلة 1: 15، م 2. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 415.
[4] المعتبر 1: 436.
[5] الحدائق 5: 296.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست