responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 295
الفقهاء بأنّ إزالة النجاسة فيها محرّمة أيضاً [1]، وهو فيما إذا استلزم التنجيس ظاهراً، أمّا إذا لم يستلزم ذلك كما لو غسلها في إناء أو فيما لا ينفعل كالكثير، فقد يقال لا يحرم بناءً على عدم تحريم غير الملوّثة، وقد يقال بالتحريم مطلقاً؛ لما فيه من الامتهان المنافي للتعظيم المأمور به [2]).
هذا، ويتفرّع على أصل هذا الحكم فروع:
منها: ما يتعلّق بدائرته، وهل يختصّ بظاهر المساجد أم يعمّ باطنها؟ وما يلحق بالمساجد في هذا الحكم من آلاته، كأبوابه وشبابيكه، وما يعدّ منسوباً إليه ويتشرّف بشرفه، بل والمصحف الشريف والضرائح المقدّسة، وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه وحرمة إهانته، كالتربة الحسينية، وكتب الحديث وغير ذلك.
ومنها: ما يتعلّق بنوعيّة الوجوب من حيث العينية والكفائية والفورية وعدمها.
ثمّ بناءً على الفورية قد تقع المزاحمة بين وجوب الإزالة ووجوب الصلاة وغير ذلك ممّا يكون تفصيله في محالّه.
(انظر: مسجد، مصحف)
د- إزالة النجاسة عن الطعام والشراب وظروفهما:
تجب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب وعن ظروفهما وجوباً شرطياً، بمعنى أنّه لا يجوز أكله أو شربه مع النجاسة [3]؛ لوضوح أنّ غسل المأكول عند تنجّسه إذا لم يرد أكله ليس بواجب في الشريعة المقدّسة، وكذلك الحال في الظروف؛ وذلك لأنّه لا دليل عليه عدا حرمة أكل المتنجّس وشربه» المستفاد ممّا ورد في مثل اللحم المتنجّس والمياه المتنجّسة وغيرها من المائعات [5]).
بل الواجب إزالة النجاسة عن الظروف والأواني مقدّمة لاستعمالها لكلّ ما علم اشتراط الطهارة فيه، من المأكول والمشروب، وماء الغسل والوضوء ونحوها، بالأدلّة المقرّرة في محالّها من‌
[1] الشرائع 1: 128. القواعد 1: 262. التحرير 1: 326.
[2] انظر: جامع المقاصد 2: 154- 155. المسالك 1: 327- 328.
[3] انظر: مستمسك العروة 1: 521.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 327.
[5] انظر: مستمسك العروة 1: 521. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 327.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست