responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 294
وخلوّها عن النجاسة إلّا من المتعدّية، إلّا أنّ هذا لا لأجل اشتراط الطهارة فيها، بل من جهة اشتراطها في ثوب المصلّي وبدنه، حيث إنّ المتعدّية تسري إليهما، فتبطل الصلاة لذلك، فالمسألة حينئذٍ من صغريات تلك كما صرّح بذلك بعض الفقهاء [1]).
هذا، وقد حكي عن أبي الصلاح الحلبي اشتراط الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها، وعن السيّد المرتضى اعتبار طهارة ما يلاقيه بدن المصلّي [2]).
(انظر: سجود)
ج- إزالة النجاسة عن المساجد:
لا إشكال في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد [3]، بل نقل عن جماعة الإجماع عليه [4]، والمستند في ذلك في الجملة قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ» [5]، وقوله تعالى: «وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ» [6]) بضميمة عدم الفصل بين المسجد الحرام وغيره [7]، وببعض الروايات [8] والوجوه الاعتبارية، ككون حرمة تنجيس المساجد ووجوب إزالة النجاسة عنها حكمين قطعيين وأمرين ارتكازيين في أذهان المتشرّعة، حيث إنّ المساجد بيوت للَّه المعدّة لعبادته، فلا تجتمع مع النجاسة؛ لمكان أهمّيتها وعظمتها [9]).
والظاهر أنّ أصل الحكم لا خلاف صريحاً فيه وإن نوقش في بعض أدلّته، وربما ظهر من بعضهم الميل إلى خلافه [10]).
ثمّ إنّه تجدر الإشارة هنا إلى أنّه ليس إزالة النجاسة عن المساجد واجبة، وتنجيسها محرّماً فحسب، بل صرّح‌
[1] مستمسك العروة 1: 492. وانظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 261.
[2] انظر: جواهر الكلام 6: 100. مستمسك العروة 1: 491. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 261.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 271.
[4] انظر: مستمسك العروة 1: 493.
[5] التوبة: 28.
[6] الحجّ: 26.
[7] انظر: مستمسك العروة 1: 493. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 276.
[8] انظر: الوسائل 3: 458- 459، ب 32 من النجاسات، ح 4- 9، و5: 229، ب 24 من أحكام المساجد، ح 2.
[9] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 271.
[10] حكاه السيد الخوئي في التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 271.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست