responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 293
كان في إدخالها هتك حرمت [1]).
(انظر: مسجد)
5- للشروع في الطهارة من الحدث:
هناك كلام- بل خلاف- بين الفقهاء في اعتبار الطهارة في مواضع الوضوء والغسل والتيمّم، بمعنى أنّه هل يشترط في صحّتها إزالة النجاسة عن محالّها قبل الشروع فيها، أم أنّ المعتبر جريان الماء على محلّ طاهر، فيكفي إزالة النجاسة عن كلّ عضو هي فيه قبل غسله، أم لا يعتبر إلّا عدم بقاء العضو نجساً بعد الغسل، فيكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء أو الغسل، أم يفصّل بين ما إذا استلزمت نجاسة الأعضاء نجاسة الماء الوارد عليها، كما في ما إذا كانت الطهارة بالماء القليل، وكانت الغسلة غير متعقّبة بطهارة المحلّ، كما في الغسلة الاولى، وكانت متنجّسة بما يعتبر التعدّد في إزالته، وبين ما لم تستلزم ذلك، كما في الماء الكثير، أو القليل وكانت الغسلة متعقّبة بطهارة المحلّ، كما إذا لم تكن النجاسة ممّا يعتبر التعدّد في إزالتها، أو كان معتبراً إلّا أنّه قصد التوضّؤ بالغسلة الثانية، فيشترط طهارة الأعضاء في الحالة الاولى دون الثانية أو غير ذلك [2]؟
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: وضوء، غسل، تيمّم)
ب- إزالة النجاسة عن موضع السجود:
تجب إزالة النجاسة عن موضع السجود وإن لم تكن متعدّية؛ لاشتراط طهارته من غير خلاف [3]، بل عليه دعوى الإجماع [4]، وأمّا سائر المساجد فالمشهور [5] عدم اشتراط طهارتها
[1] احتمله المحقّق النجفي في الجواهر (6: 96) بعد أن اختار التعميم للمتعدّية وغيرها، حيث قال: «فلا ريب أنّ الأوّل [أي عدم الفرق في التحريم بين المتعدّية وغيرها] أحوط إن لم يكن أقوى، خصوصاً فيما ظهر فيه انهتاك الحرمة ومنافاة التعظيم، كوضع العذرات الكثيرة فيها ونحوها، بل لو قيل بدوران الحرمة على التعدية وعلى هتك الحرمة عرفاً لكان متّجهاً إن لم يكن خرقاً للإجماع، ولعلّه ليس كذلك، بل لعلّه مذهب الطباطبائي في منظومته». وجزم به السيّد الخوئي. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 282.
[2] انظر: جواهر الكلام 3: 101. مستمسك العروة 4: 419- 420. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 354- 358.
[3] جواهر الكلام 6: 99.
[4] انظر: جواهر الكلام 6: 99. مستمسك العروة 1: 490. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 262.
[5] مستمسك العروة 1: 491.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست