responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 286
نعم، وقع الخلاف في البدل مع العجز عن الشاة فمن الفقهاء من نفى البدل، وإنّما يستغفر اللَّه تعالى، ولا شي‌ء عليه [1]؛ للأصل مع اقتصار النصوص في الأرنب على الشاة خاصة.
ومنهم من أثبته لظهور الآية والروايات الدالّة بعمومها على ثبوت البدل في مثل ذلك [2]).
ثمّ إنّ المثبتين اختلفوا في الإبدال، فمنهم من ذهب إلى أنّه تقويم الشاة وفض ثمنها على البر وإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين منه نصف صاع، فإن زاد على إطعام العشرة لا يجب ما زاد، وإن نقص لا يلزمه الإكمال، فإن لم يقدر صام عن كلّ نصف صاع يوماً، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيّام إلحاقاً له بالضبي [3]).
ومنهم من ذهب إلى أنّه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكّن فصيام ثلاثة أيّام رجوعاً إلى الرواية العامة لذلك [4]).
هذا مضافاً إلى الاختلاف في أنّ البدل‌
[1] كشف اللثام 6: 348. مستند الشيعة 13: 181.
[2] جواهر الكلام 20: 209- 210.
[3] الشرائع 1: 285. مستند الشيعة 13: 180. جواهر الكلام 20: 208- 209.
[4] المسالك 2: 419. الروضة 2: 336.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست