responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 287
على الترتيب أو التخيير، وفي لزوم مدّين في الإطعام أم يكفي المد.
وتفصيل كلّ ذلك أقوالًا وأدلّة ومصادر في محلّه من الكفّارات في (صيد، كفّارة).
9- الضمان في قتل الأرنب أو جرحه:
لم يتعرّض الفقهاء لحكم الجناية على الأرنب بالخصوص، إلّا أنّهم ذكروا في باب الجناية على الحيوان أنّها تارة: تكون على ما يؤكل، واخرى: على ما لا يؤكل إلّا أنّه يصح ذكاته، وثالثة: على ما لا يقع عليه الذكاة.
والأرنب خارج عن القسم الأوّل؛ للإجماع على أنّه محرّم الأكل، إلّا أنّه يتّضح حكمه من القسمين الآخرين، فإنّه بناءً على الرأي المشهور يصح ذكاته ويمكن الانتفاع بجلده ووبره فيدخل في القسم الثاني، وبناءً على القول بنجاسته وعدم قبوله للتذكية يدخل في القسم الثالث.
وعلى أيّ حال، فإنّهم ذكروا أنّ ما لا يؤكل لحمه وتصح ذكاته إن أتلفه المتلف بالذكاة ضمن للمالك الأرش وهو قيمة تفاوت الحيوان بين كونه حيّاً ومذبوحاً؛ لأنّ له فيه قيمة بعد التذكية [1]).
وقيل بتخيير المالك بين ذلك وبين أن يلزم المتلف قيمته يوم أتلفه ويسلمه إليه [2]).
وإن أتلفه بغير الذكاة ضمن قيمته حيّاً بعد استثناء ووضع ما ينتفع به منه حتى مع عدم تذكيته كعظم الفيل ونحوه.
والظاهر أنّ هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه.
نعم، الإشكال بناءً على القول بنجاسة الأرنب وعدم قابليته للتذكية، فإنّ هناك قولًا في أنّ مثل ذلك لا قيمة لها عدا بعض الكلاب، وعليه فلو أتلفها متلف لا يضمن شيئاً.
إلّا أنّ بعض الفقهاء ذكر أنّه لا مدخلية لقبوله للتذكية وعدمه وأنّ ذلك لا يخرجه عن المالية، فالمتّجه تملّك كلّ ما لم يثبت من الشرع عدم قابليته للتملّك للمسلم أو مطلقاً، فالمتّجه الرجوع إلى القيمة في إتلافه كغيره من الأموال [3]). هذا كلّه في الجناية على نفسه.
وأمّا في الجناية على أطرافه فيكون الضمان بالنسبة. وتفصيل ذلك في الديات في باب الجناية على الحيوان.
10- لقطة الأرنب:
ذكر الفقهاء في لقطة الحيوان إذا وجد في البرية من الحيوانات ما أنّ ما يمتنع من صغار السباع لسرعة مشيه مثل الضباء والغزلان والأرنب وغيرها فليس للإنسان أخذه [4]).
(انظر: لقطة)
إزار (انظر: اتّزار)

[1] كشف اللثام 11: 481. جواهر الكلام 43: 392.
[2] النهاية: 780. الوسيلة: 428. الجامع للشرائع: 604.
[3] النهاية: 780. الوسيلة: 428. جواهر الكلام 43: 398.
[4] المبسوط 3: 318.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست