responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 285
7- بيع الأرنب:
عبارات الفقهاء تدور غالباً حول بيع المسوخ والسباع والحيوانات النجسة، ولم يتعرّض أحد لحكم الأرنب على الخصوص. نعم، ربّما ذكر بعضهم الأرنب مثالًا للمسوخ أو الحيوان النجس.
وقد اختلفوا في حكم بيع المسوخ، فأكثر المتقدمين [1] على المنع؛ ولعلّه لحكمهم بنجاستها وعدم قبولها للتذكية.
وأمّا المتأخّرون [2] فقد اعتبروا المدار على وجود المنفعة المحلّلة وعدمها، وحيث إنّ هذه الحيوانات طاهرة وقابلة للتذكية مع وجود منفعة محلّلة مقصودة في البيع، فلا إشكال في جواز المعاوضة عليها من هذه الناحية، على أنّ مجرّد النجاسة أو عدم التذكية لا يكفي لعدم جواز البيع عند المتأخّرين، وإنّما المانع عدم وجود منفعة محلّلة.
نعم، في خصوص الميتة ذهب بعضهم إلى بطلان بيعها مطلقاً أي حتى إذا كانت لها منفعة محلّلة. وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: بيع، ميتة)
8- كفّارة قتل الأرنب حال الإحرام:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ كفّارة قتل الأرنب حال الإحرام شاة [3]، بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه [4]، وعليه دلّت جملة من الأخبار:
منها: صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم؟
فقال: «شاة، «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ» [5]» [6]).
وصحيح أحمد بن محمّد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنباً أو ثعلباً؟ فقال: «في الأرنب شاة» [7]).
وغيرهما من الأخبار» ).

[1] المقنعة: 589. النهاية: 364. الخلاف 3: 184، م 308.
[2] جامع المقاصد 4: 19- 20. الحدائق 18: 94- 95. مفتاح الكرامة 4: 45. جواهر الكلام 22: 35. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 157- 160. تحرير الوسيلة 1: 495، م 7.
[3] المهذّب البارع 2: 238. المدارك 8: 329. الحدائق 15: 198. جواهر الكلام 20: 209.
[4] الغنية: 162. التذكرة 7: 410.
[5] المائدة: 95.
[6] الوسائل 13: 17، ب 4 من كفّارات الصيد، ح 2.
[7] الوسائل 13: 17، ب 4 من كفّارات الصيد، ح 3.
[8] انظر: الوسائل 13: 17، ب 4 من كفّارات الصيد.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست