responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 265
على بيعها أو ذبحها- إن كانت ممّا يقصد بالذبح- أو الإنفاق عليها [1]).
وأيضاً ممّا ورد في الرأفة بالحيوان في إطعامه وسقيه قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة اسري بي مررت على النار، فرأيت امرأة تعذّب، فسألت عنها، فقيل: إنّها ربطت هرّة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشائش الأرض حتى ماتت، فعذّبها بذلك [2]).
وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: واطّلعت على الجنّة فرأيت امرأة مومسة- يعني زانية- فسألت عنها، فقيل: إنّها مرّت بكلب يلهث من العطش، فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روى، فغفر اللَّه لها [3]).
وتفصيل ذلك في مصطلح (حيوان).
ب- الإرفاق بالحيوان عند الانتفاع:
وردت في هذا المجال روايات كثيرة بحيث عقد لها الشيخ الحرّ العاملي باباً في الوسائل أسماه: باب حقوق الدابّة المندوبة والواجبة [4]، منها: ما رواه الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: للدابّة على صاحبها خصال:
يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، ولا يضرب وجهها فإنّها تسبّح بحمد ربّها، ولا يقف على ظهرها إلّا في سبيل اللَّه، ولا يحمّلها فوق طاقتها، ولا يكلّفها من المشي إلّا ما تطيق» [5]).
(انظر: حيوان)
ج- الإرفاق بالحيوان عند الذبح:
ذكر الفقهاء [6] ضمن أحكام الذبح مجموعة من المستحبّات والمكروهات تدلّ على استحباب الرفق بالحيوان عند ذبحه كاستحباب سوقه إلى المذبح برفق وضجعه برفق وعرضه على الماء قبل الذبح، وتحديد الشفرة وسرعة الفعل، ومواراة الشفرة عنه، وترك الذبيحة في‌
[1] انظر: الشرائع 2: 354. الروضة 5: 485. كشف اللثام 7: 611. الرياض 10: 553. جواهر الكلام 31: 394- 395.
[2] انظر: المستدرك 8: 302، 303، ب 44 من أحكام الدوابّ، ح 1، 4.
[3] انظر: مسند أحمد 2: 507. كنز العمّال 15: 787، ح 43116.
[4] الوسائل 11: 478، ب 9 من أحكام الدواب.
[5] الوسائل 11: 478، ب 9 من أحكام الدوابّ، ح 1.
[6] انظر: مستند الشيعة 15: 447 وما بعدها. جواهر الكلام 36: 133 وما بعدها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست