responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 266
مكانها، وعدم تحريكها ولا جرّها من مكان إلى آخر إلى أن تفارقها الروح، وغير ذلك، كلّ ذلك لموافقته لإراحة الحيوان وإحسان الذبح المأمور به في الأخبار، ولترك التعذيب المنهي عنه [1]، وللرفق المأمور به في المروي في دعائم الإسلام: «يرفق بالذبيحة ولا يعنّف بها قبل الذبح ولا بعده» [2]).
وأمّا المكروهات فمنها: الذباحة ليلًا إلّا مع الضرورة؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر أبان بن تغلب «كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول: إنّ اللَّه عزّ وجلّ جعل الليل سكناً لكلّ شي‌ء»، قال: قلت:
جعلت فداك، فإن خفنا؟ قال: «إن كنت تخاف الموت فاذبح» [3]).
ومنها: نخع الذبيحة، بمعنى إصابة نخاعها حين الذبح، وكسر الرقبة قبل البرد؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث الحلبي: «... ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة» [4]).
ومنها: كراهة أن تقلب السكّين فيذبح إلى فوق؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر حمران بن أعين: «ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ...» [5]).
ومنها: أن يُذبح حيوان وآخر ينظر إليه، وأن يسلخ الحيوان قبل برده.
إلى غير ذلك من المستحبّات والمكروهات التي يختصّ بعضها بالإبل في حالة النحر، وبعضها بالطير أو الغنم أو البقر، ممّا يدلّ على استحباب الإرفاق بالحيوان. وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: حيوان، ذباحة)
4- الإرفاق بالمريض:
ذكر بعض الفقهاء استحباب الرفق بالمريض، وأن يلي تمريضه أرفق أهله‌
[1] انظر: الدعائم 2: 174، ح 624، 625. المستدرك 16: 131، 132، ب 2 من الذبائح، ح 1، 2. صحيح مسلم 3: 1548، ح 1955. سنن ابن ماجة 2: 1058، ح 3170.
[2] الدعائم 2: 179، ح 648. المستدرك 16: 132، ب 2 من الذبائح، ح 3.
[3] التهذيب 9: 60، ح 254. الوسائل 24: 41، ب 21 من الذبائح، ح 1، 2.
[4] الوسائل 24: 29، ب 15 من الذبائح، ح 3.
[5] الوسائل 24: 11، ب 3 من الذبائح، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست