responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 264
وتشييعه ودفنه، فيكره حال تغسيله إقعاده وعصره، ويستحبّ تليين أصابعه برفق وتركها مع التعسّر [1]).
كلّ ذلك للروايات التي منها: ما رواه عثمان النوا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا غسّلت ميّتاً فارفق به ولا تعصره ...» [2]، وغيرها [3]).
وفي حالة التشييع يكره الإسراع بالجنازة بما زاد عن المعتاد [4] إلّا في حال الضرورة؛ لما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم» [5]، أو ما يقرب من ذلك [6]).
وممّا يستحبّ في حالة إنزاله إلى القبر السبق برأسه كما خرج إلى الدنيا وإنزاله برفق [7]؛ لما عن الإمام الرضا عليه السلام:
«الميّت يسلّ من قبل رجليه، ويرفق به إذا ادخل قبره» [8]).
ولقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر محمّد بن عجلان: «سلّه سلّاً رفيقاً» [9]).
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: تشييع، تغسيل، دفن)
3- الإرفاق بالحيوان:
حثّت الشريعة المقدّسة على الإرفاق بالحيوان، سواء في الإنفاق عليه أو الانتفاع به أو ذبحه أو غير ذلك، وإليك هذه الموارد إجمالًا مع التنبيه على محالّ تفصيلها:
أ- الإرفاق بالحيوان في النفقة:
تجب النفقة على البهائم المملوكة سواء كانت مأكولة اللحم أو لم تكن، وسواء انتفع بها أو لا، بمقدار ما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان، فإن اجتزأت بالرعي فذلك وإلّا علفها، وإن امتنع اجبر
[1] انظر: المعتبر 1: 277. التذكرة 1: 386- 387. نهاية الإحكام 2: 228. الحدائق 3: 462، مستند الشيعة 3: 159. جواهر الكلام 4: 150.
[2] الوسائل 2: 497، ب 9 من غسل الميّت، ح 2.
[3] انظر: الوسائل 2: 497، ب 9 من غسل الميّت.
[4] انظر: الخلاف 1: 718، م 532. المعتبر 1: 333.
[5] الوسائل 3: 234، ب 64 من الدفن، ح 1.
[6] انظر: المستدرك 2: 378، ب 54 من الدفن، ح 1. السنن الكبرى (البيهقي) 4: 22.
[7] انظر: المقنعة: 80. شرح جمل العلم والعمل: 154. النهاية ونكتها 1: 250.
[8] عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 131، ح 1.
[9] الوسائل 3: 175، ب 20 من الدفن، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست