responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 263
وذكر آخر: أنّ الصلح شرّع للسهولة والإرفاق بالناس ليسهل إبراء ذممهم [1]).
وثالث: أنّ الضمان عقد إرفاقي ومساعدة للمضمون عنه [2]).
ورابع: أنّ الحوالة معاوضة إرفاق ومسامحة للحاجة [3]، وغير ذلك.
وأمّا الثاني:- أي الإرفاق الذي يأتي في الفقه بعنوان كونه متعلّقاً لحكم شرعي- فالمناسب ذكر موارده هنا على نحو الإجمال مع إحالة كلّ مورد إلى محلّ تفصيله من الموسوعة، وهي كالتالي:
1- الإرفاق بالمديون:
يستحبّ لصاحب الدين الإرفاق بالمديون وترك الاستقضاء في مطالبته ومحاسبته [4]؛ لما رواه حمّاد بن عثمان، قال: دخل رجل على أبي عبد اللَّه عليه السلام فشكى إليه رجلًا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام:
«ما لفلان يشكوك؟» فقال: يشكوني أنّي استقضيت منه حقّي، قال: فجلس أبو عبد اللَّه عليه السلام مغضباً ثمّ قال: «كأنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ، أ رأيتك ما حكى اللَّه عزّ وجلّ: «وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ»؟ [5]) أ ترى أنّهم خافوا اللَّه أن يجور عليهم؟! لا واللَّه ما خافوا إلّا الاستقضاء، فسمّاه اللَّه عزّ وجلّ سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء» [6]، وغيره من الروايات [7]).
وكذا يستحب له إنظاره وتحليله؛ للآية الكريمة: «وَ إِنْ كانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ» [8] وللروايات [9]). نعم، قد يجب الانظار مع ثبوت الإعسار على تفصيل يذكره الفقهاء.
(انظر: دين)
2- الإرفاق بالميّت:
يستحبّ الإرفاق بالميّت في تجهيزه‌
[1] انظر: مجمع الفائدة 9: 339. الحدائق 21: 97.
[2] انظر: الرسائل التسع: 239. المختلف 5: 479. مستمسك العروة 13: 285.
[3] انظر: الروضة 4: 144. المسالك 4: 219. مجمع الفائدة 9: 305. جواهر الكلام 26: 170.
[4] انظر: التذكرة 13: 11. الحدائق 20: 186.
[5] الرعد: 21.
[6] الوسائل 18: 348، ب 16 من الدين والقرض، ح 1.
[7] انظر: الوسائل 18: 348، ب 16 من الدين والقرض.
[8] البقرة: 280.
[9] انظر: الوسائل 18: 366، ب 25 من الدين والقرض.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست