responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 216
على الأرض المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح بجهد بشري، أو المأخوذة بالصلح على أن تكون للمسلمين؛ إذ عداهما من الأرضين لا خراج عليها [1]).
فأرض الخراج: هي الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح، والأرض التي صولح عليها على أن تكون للمسلمين، تسمّى بذلك للزوم دفع تلك الضريبة والاجرة للمسلمين.
وقد يطلق أرض الخراج على الأرض التي فتحت صلحاً على أن تكون لملّاكها وعليهم الخراج في أرضهم، والأرض التي أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمارتها؛ إذ يجوز للإمام حينئذٍ أن يقبّلها ممّن يعمرها وعلى المتقبّل خراجها، فيدفع اجرتها لأربابها ويصرف ما زاد عن حقّ القبالة في مصالح المسلمين» ).
2- أرض الجزية:
الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمّة في عقد الذمّة مقابل إقامتهم في دار الإسلام، وهذه جزية الانفس، وأيضاً ما يؤخذ على الأرض في صورة مصالحتهم على أن تكون للمسلمين ولهم الانتفاع بها في مقابل اجرة معيّنة تدفع للمسلمين وتصرف في مصالحهم.
وقد يطلق عليها أرض الخراج، لكن لا يطلق على الأرض الخراجية المفتوحة عنوة أرض الجزية [3]).
ثالثاً- ملكية أرض الفتح:
يختلف حكم ملكية أرض الفتح باختلاف حالاتها حين الفتح؛ إذ هي قد تكون عامرة حينه بجهد بشري بذل في سبيل إعمارها واستثمارها، وقد تكون عامرة طبيعياً دون تدخّل مباشرة من الإنسان كالغابات الغنية بالأشجار، كما قد تكون ميتة ومهملة، فهذه ثلاثة حالات يمكن أن تكون عليها أرض الفتح حينه، وقد حكم الإسلام على بعض هذه الأنواع بالملكية العامة لجميع المسلمين- وهو العامر بشرياً- بينما حكم على البعض الآخر بملكية الدولة- وهو العامر طبيعيّاً والموات- على ما يأتي تفصيله، ولم يعتبرها غنيمة تقسّم على المقاتلين [4]):

[1] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 239.
[2] انظر: حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 246، 247.
(

[3] انظر: لسان العرب 2: 280، 281. مجمع البحرين 1: 501.
[4] انظر: الحدائق 12: 326. الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 115. بلغة الفقيه 1: 222، 223.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست