responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 217
1- ملكية الموات حين الفتح:
إذا كانت الأرض ميتة حين الفتح ولم تكن عامرة لا بشرياً ولا طبيعياً فهي ملك للإمام، ويصطلح عليه أيضاً بملكية الدولة [1]، والدليل على ذلك هو أنّها من الأنفال التي لا خلاف في كونها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللإمام عليه السلام من بعده، بل هو مسلّم ومن الضروريات، وقد دلّت عليه النصوص الشرعيّة كتاباً وسنّة، قال تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ ...» [2]). والروايات في ذلك كثيرة:
منها: موثّقة أبي الصباح الكناني، قال:
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال ...» [3]).
ومنها: ما ورد في الحديث عن علي عليه السلام أنّه قال: «إنّ للقائم بامور المسلمين بعد ذلك بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، قال اللَّه عزّ وجل:
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ» فما كان للَّه ولرسوله فهو للإمام ...» [4]).
وأمّا كون الأرض الموات للإمام ومن الأنفال فلا خلاف فيه أيضاً [5]، بل عليه الإجماع [6]، ودلّت عليه جملة من الأخبار، وقد وصفها الشيخ الأنصاري بالمستفيضة [7]، وفي الجواهر يمكن دعوى تواترها [8]، كصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وهو للإمام من بعده، يضعه حيث يشاء» [9]، ونحوه‌
[1] انظر: اقتصادنا: 435.
[2] الأنفال: 1.
[3] الوسائل 9: 535، ب 2 من الأنفال، ح 2.
[4] الوسائل 9: 530- 531، ب 1 من الأنفال، ح 19.
[5] الرياض 5: 262.
[6] جامع المقاصد 7: 9. مستند الشيعة 10: 154. جواهر الكلام 38: 11. وانظر: جواهر الكلام 16: 117. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 13.
[7] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 13.
[8] انظر: جواهر الكلام 38: 10- 11، حيث قال: إنّ دعوى تواتر الأخبار بالنسبة إلى كون أرض الموات أصلًا أو عارضاً للإمام، لا أنّها من الأنفال. نعم، بعضها يدلّ على أنّها من الأنفال.
[9] الوسائل 9: 523، ب 1 من الأنفال، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست