responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 198
ثالث عشر- الدفن في الأرض:
من المتّفق عليه بين علماء المسلمين وجوب دفن الميّت المسلم ومن بحكمه بمواراته في الأرض، فلو وضع في صندوق أو بني عليه أو غير ذلك ممّا لا يصدق عليه عنوان المواراة في الأرض لم يكن مجزياً، إلّا في حالات خاصّة كتعذّر الحفر أو عدم الأرض.
ويعتبر في الأرض التي يدفن فيها المسلم امور:
منها: إباحة المكان، فلا يجزي الدفن في الأرض المغصوبة، ولا الموقوفة على غير الدفن.
ومنها: نزاهته ممّا يوجب هتك حرمة الميت، كالمزابل والبالوعات.
ومنها: عدم كونه مقبرة للكفّار، فإن دفن فيها وجب نبش القبر وإخراجه لدفنه في موضع آخر، على ما صرّح به بعض الفقهاء [1]). (انظر: دفن)
رابع عشر- أحكام تتعلّق ببعض الأرض:
1- أرض المناسك:
تتعلّق بها جملة أحكام، منها: الإحرام من الحرم لداخل مكة، وحرمة الصيد البرّي فيه، وحرمة لقطته والمنع من تملّكها، وحرمة دخول الكفّار إليه ومنعهم من ذلك، وثبوت الملكيّة وعدمها بإحياء ما سمّي مشعراً. على تفصيل يأتي في محلّه.
(انظر: إحياء الموات، إحرام، حرم، صيد، لقطة)
2- أرض العذاب:
وقد يطلق عليها أرض الخسف أو أرض السخط، وهي مواضع معيّنة دلّت الروايات عليها، ويكره فيها الصلاة.
(انظر: صلاة)
3-3- أرض العرب:
ويعبّر عنها غالباً بجزيرة العرب، وسمّيت بذلك لأنّها منزلهم ومسكنهم ومعدنهم، ومن أحكامها منع أهل الذمة من السكن فيها، وقد اختلف في المراد منها وحدودها، وتفصيل ذلك في مصطلح (أهل الذمّة).

[1] الفتاوى الواضحة: 276- 277. تحرير الوسيلة 1: 78- 84. المنهاج (الخوئي) 1: 87- 90.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست