responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 197
الأرض التي تقدّم البحث عنها.
وتفصيل البحث عن ذلك مرّ في مصطلح (اختصاص) و(إحياء الموات)، وقد يأتي التعرّض له مفصّلًا تحت مصطلح (حيازة) و(تحجير) و(إقطاع) و(حمى) وغيرها.
عاشراً- عدم إرث الزوجة من الأرض:
الأرض- بياضاً كانت أو دوراً ورباعاً أو مزارع وبساتين- لا ترث الزوجة منها، وممّا أُنشئ عليها عيناً، وإن ورثت منها أو من خصوص المنشأ عليها من بناء أو آلات أو شجر أو قصب أو غيرها قيمة إمّا مطلقاً أو خصوص غير ذات الولد على الاختلاف الواقع بين الفقهاء في ذلك [1]).
(انظر: إرث)
حادي عشر- الخمس في الأرض المشتراة من قبل الذمي:
يثبت الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم وإن لم تبقَ في ملكه، ويتكرّر بتكرّر الشراء [2]). والتفصيل في ذلك يأتي في محلّه.
(انظر: خمس)
ثاني عشر- استئجار الأرض بما يخرج منها:
اختلف الفقهاء في صحّة استئجار الأرض بما يخرج منها، حيث ذهب بعض منهم- كالشيخ الطوسي وغيره- إلى الصحة [3]، بينما ذهب بعض آخر- كالسيد المرتضى والعلّامة الحلّي وغيرهما- إلى عدم الصحّة [4]، بينما فصّل ثالث بين أنواع الإجارة، كإجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها فلا تصحّ، وبين إجارتها بذلك في الذمة مع عدم اشتراط الأداء منها فتصحّ [5]). أو بين ذلك، وبين إجارتها بسائر الحبوب فتصحّ [6]).
والتفصيل في مصطلح (إجارة).

[1] انظر: ميراث الزوجة من العقار (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) العدد: 45- 48.
[2] العروة الوثقى 4: 270- 273. المنهاج (الخوئي) 1: 328- 329.
[3] النهاية: 439. وانظر: المفاتيح 3: 110.
[4] الناصريات: 435، م 199. التذكرة 2: 332- 333 (حجرية). العروة الوثقى 5: 95.
[5] مستمسك العروة 12: 117.
[6] العروة الوثقى 5: 95- 98.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست