responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 196
الملكيّة في ذلك باعتبار الحيازة له وثبوت اليد عليه، لا باعتبار التبعيّة للأرض فيها.
ولذا قيل ببقائها على الإباحة، باعتبار عدم كفاية الحصول في ملكه، وثبوته تحت يده في تملّكه [1]).
كما لعلّ الوجه في الثاني تبعيّة النبات للأرض في المبيع، ولذلك فرّق في الحكم بين ما إذا بيعت منضمّة إلى الأرض أو منفردة عنها، فحكم بجريان الشفعة في صورة الانضمام دون الانفراد. ومثله الوجه في القسمة، بل هو الوجه في حكمهم بتبعيّة بعض الوسائل والأدوات للعقارات في البيع كالأبواب والمغالق للدور، وكذا الأشجار والزروع للبساتين والمزارع، إمّا باعتبار تناول اللفظ لها، أو الحوالة على العرف فيها، أو تباني الطرفين عليها، كما أشار إلى ذلك بعض الفقهاء [2]).
66- الحاصل في الملك:
كلّ ما يحصل في ملك شخص وأرضه- مثل حصول السمك في الشبكة غير الموضوعة للصيد، أو وثوبه في السفينة، أو دخول الطائر في الدار أو القفص، أو توحّل الصيد في الأرض الموحلة، أو نزول ماء المطر واجتماعه في الحوض وغير ذلك- لا يكون تابعاً للأرض، إلّا من جهة صدق الحيازة ووقوعه تحت يد المالك للأرض، لا من جهة التبعيّة في الملكيّة للأرض [3]، كما تقدّم.
تاسعاً- الاختصاص بالأرض:
تعرّض الفقهاء في مباحث الغنيمة والأنفال وإحياء الموات إلى ما يثبت به حقّ الاختصاص بالأرض، كالحيازة والتحجير والإقطاع والحمى، بل والإحياء في الأراضي التي لا تقبل الملك عند المشهور، كأرض الخراج والتي أسلم أهلها عليها طوعاً، وكذا الأراضي العائدة للإمام عليه السلام المسمّاة بالأنفال، بناءً على أنّ الإحياء لا يفيد تمليك رقبة الأرض، وإنّما يثبت حقّ الاختصاص في الانتفاع من الأرض للمحيي ما دام قائماً على عمارتها، بل لمطلق الأرض بناءً على القول بعدم ملكيّتها بأيّ من أسباب تملّك‌
[1] انظر: المبسوط 3: 280. الشرائع 3: 211. القواعد 3: 316. الدروس 2: 400.
[2] جواهر الكلام 23: 127- 132.
[3] انظر: المبسوط 3: 280. الشرائع 3: 211. القواعد 3: 316. الدروس 2: 400. جامع المقاصد 7: 56.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست