responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 195
وجه من وجوه التبعيّة فيه، فإنّه ليس داخلًا في مسمّى المملوك عرفاً كقرار الأرض- مثلًا- ولا هو جزء منه كالمعادن، ولا يتوقّف الانتفاع عليه عرفاً وعادة كفضاء الأرض وحريمها، وإنّما هو شي‌ء خارج عن الأرض اودع فيها، فالأرض ظرف له لا أكثر [1]).
(انظر: كنز)
5- ما تمّ إحداثه:
كلّ ما تمّ إحداثه على الأرض من بناء أو زرع أو غرس أو حفر قناة أو بئر وغيرها- حيث إنّه لا يدخل في عنوان الأرض مطابقة أو تضمّناً أو التزاماً- فلا موجب لكونه تبعاً للأرض في الملكيّة.
ولذلك فرّق الفقهاء في جملة من الأحكام، فلم يُتبعوا ما احدث في الأرض المزروعة بها في البيع، ولا في استرجاع الأرض المشتراة عند تفليس المشتري، ولا في المزارعة الفاسدة، أو المنفسخة بخيار أو إقالة مع كون البذر من العامل وغيرها [2]).
نعم، حكموا في مواضع اخرى بتبعيّة النبات للأرض في الملكيّة، حيث ألحقوا النبات الحاصل في الأراضي الخاصّة أو العامّة المتعلّقة للإمام أو جميع المسلمين بالأرض في الملكيّة [3]). وكذا في الشفعة، حيث أثبتوها في النبات تبعاً للأرض، بخلاف ما إذا بيعت منفردة فلا تثبت فيها [4]). ومثله في القسمة، حيث أتبعوها للأرض فيها [5]).
لكنّ مرادهم من النبات في الأوّل النابت طبيعياً من غير غرس أو بذر مملوك لأحدٍ، وإلّا تبعهما في الملكيّة، على ما هو المعروف بين الفقهاء من تبعيّة الفرع للأصل، ومثله يكون من المباحات التي يكفي في تملّكها لأحدٍ حصولها في ملكه، بناءً على عدم اعتبار قصد الحيازة في ذلك، كما يحصل في شبكة الصياد من السمك، أو يثب في سفينته منه، أو يقع في داره من الطيور ونحوها، لكنّ ثبوت‌
[1] انظر: تعاليق مبسوطة 7: 44- 45.
[2] انظر: المبسوط 2: 253. التذكرة 14: 135. جواهر الكلام 23: 132- 133، و27: 36.
[3] بلغة الفقيه 1: 298.
[4] المبسوط 3: 118- 119. الشرائع 3: 253. جواهر الكلام 37: 247- 248.
[5] الشرائع 4: 104. جواهر الكلام 40: 356- 357.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست