responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 194
الفقهاء- أنّه على سبيل الملك [1]، واستظهر بعض منهم أنّه على سبيل الحق [2]).
والدليل على التبعيّة المذكورة قيام سيرة المتشرّعة والعقلاء الممضاة على ذلك، مضافاً إلى دلالة الأخبار والاعتبار عليه؛ إذ بدونها يتعذّر انتفاع الناس في أملاكهم [3]).
وكيف كان، فقد بحث الفقهاء عن حريم الأرض وما يتبعها بصورة مفصّلة، وحدّدوا حريم كلِّ من الطريق والدار والبستان والمسجد والنهر والبئر والعين والقرية وغيرها بحدود خاصّة [4]). وربما كان مرجعهم في جميع ذلك إلى العرف.
وتفصيل ذلك وغيره موكول إلى محلّه.
(انظر: حريم)
3- المعادن:
المعروف بين الفقهاء أنّ المعادن الحاصلة في الأراضي المملوكة تبع لها في الملكيّة، فمن وجد في أرضه معدناً ملكه، ولم يجز لغيره مزاحمته أو التصرّف فيه [5]).
وعلّله بعض الفقهاء بأنّها جزء من الأرض فتتبعها في الملكيّة [6]).
ويقابل هذا القول قولان آخران:
أحدهما: أنّ المعادن مطلقاً من الأنفال التي هي للإمام عليه السلام، وإن أباحوا لكلّ أحد تملّكها بالاستخراج.
والآخر: أنّها من المباحات العامّة التي ليست ملكاً لأحدٍ، فيجوز لكلّ أحدٍ استخراجها وتملّكها [7]).
وتفصيل ذلك كلّه يأتي في موضعه.
(انظر: أنفال)
4- الكنز:
المشهور بين الفقهاء عدم تبعيّة الكنز للأرض في الملكيّة [8]؛ وذلك لعدم ثبوت‌
[1] المسالك 12: 407. التحفة السنية: 247 (مخطوط).
[2] التحفة السنية: 247 (مخطوط).
[3] انظر: المسالك 12: 407. جواهر الكلام 38: 35.
[4] الروضة 7: 162- 165. جواهر الكلام 38: 36- 48. المنهاج (الخوئي) 2: 153، م 712- 717.
[5] الشرائع 2: 16. التذكرة 2: 404 (حجرية). الروضة 2: 86.
[6] المنتهى 8: 524. الروضة 2: 85- 86. جواهر الكلام 22: 355.
[7] انظر: الغنائم 4: 375- 376. جواهر الكلام 16: 129- 130. مستند العروة (الخمس): 363- 364.
[8] انظر: جامع المدارك 2: 106. الخمس (مرتضى الحائري): 115.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست