responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 193
لدار عمّه العباس، بل هي كذلك من غير حاجة إلى الإذن من حاكم ولا من غيره، سواء قلنا بكون الهواء ملكاً للمسلمين، أو باقياً على الإباحة الأصلية ... بل هو كذلك ولو عارض فيها مسلم على الأصحّ؛ لعدم ثبوت حقّ له في المعارضة» [1]).
وقد طبّق الفقهاء تبعيّة الفضاء والقرار للأرض في الملكيّة في العديد من الموارد، منها:
أ- نصب الرواشن والميازيب والرفوف إلى الدور والأراضي المملوكة للغير والطرق غير النافذة، وحفر الآبار والقنوات والسراديب والبالوعات تحتها، فإنّه لا يجوز إلّا بإذنهم [2]).
ب- تنازع أصحاب الأملاك المشتركة، كالأبنية المؤلّفة من عدّة طوابق في ملكيّة السقف والدرج وما تحته ونحو ذلك، حيث جعلوا القاعدة فيما لا يختصّ بأحدهما ملك صاحب القرار له [3]).
ج- حرمة الصلاة في فضاء الأرض المغصوبة ولو في الروشن المشيّد عليها وبطلانها [4]).
هذا، وقد ناقش بعض الفقهاء في حدود القاعدة، بأنّها بهذا الإطلاق الشامل للفضاء الممتدّ إلى عنان السماء والقرار الممتدّ إلى تخوم الأرض أو إلى الأرض السابعة ممّا لم يدلّ عليه دليل؛ إذ غاية ما يمكن أن يجعل دليلًا على القاعدة المذكورة هو سيرة المتشرّعة، أو سيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع، وهي دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقّن دخوله فيها، بل قد يقال بعدم ملكيّة ذلك المقدار أيضاً، وأنّ الثابت ليس إلّا حقّ الأولويّة والاختصاص.
ويتفرّع على ما ذكره من مناقشات بروز احتمالات ثلاثة في ذلك:
الأوّل: أنّ مالك الأرض مالك لفضائها إلى عنان السماء، ولقرارها إلى تخوم الأرض، كما عليه المشهور.
الثاني: أنّه مالك للمقدار الذي يساعد عليه العرف، وانعقدت عليه السيرة دون ما زاد عن ذلك.
الاحتمال الثالث: عدم ملك صاحب الأرض شيئاً من الفضاء ولا من العمق، وإنّما له حقّ الأولويّة فيهما وإن كان دون المقدار الذي جرت العادة والعرف على إلحاقه بالأرض، والسماح لصاحب الأرض في التصرّف فيه [5]).
2- حريم الأرض:
لا ريب في أنّ حريم الأرض- وهو ما يتوقف الانتفاع بها عليه [6])- تابع لها في جواز تصرّف صاحبها فيه بما يتوقّف عليه انتفاعه بها، ومنع الغير من التصرّف فيه بما يحول دون ذلك.
لكنّ ثبوت ذلك لمالك الأرض هل هو على سبيل الملك أم الحقّ؟ اختلف الفقهاء في ذلك.
الأشهر- كما صرّح به غير واحد من‌
[1] جواهر الكلام 26: 243.
[2] جواهر الكلام 8: 278، و26: 246.
[3] التذكرة 16: 107، 110. الحدائق 21: 141، 142. جواهر الكلام 26: 283.
[4] جواهر الكلام 8: 278. الصلاة (النائيني) 2: 4.
[5] الصلاة (النائيني) 2: 4- 5. وانظر: مستند العروة (الخمس): 59- 60.
[6] جواهر الكلام 38: 34. المنهاج (الخوئي) 2: 153، م 711.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست