responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 192
والظاهر أنّ مرادهم من الملك ما يعمّ ملك التصرّف في الأرض على سبيل الاستحقاق وإن لم يملك رقبة الأرض، كالأراضي المحياة، أو المصالح عليها على أن تكون رقبتها ملكاً للمسلمين، أو غير ذلك ممّا تكون رقبة الأرض فيه مملوكة لغيره.
كما أنّ الظاهر من كلماتهم عدم الفرق في ذلك بين ما كان الملك خاصّاً، أو عامّاً مملوكاً للإمام أو للمسلمين.
نعم، الأراضي العامّة التي صارت مختصّة بانتفاع معين- كالطرق- قامت السيرة على مرّ السنين والأيّام على الانتفاع الخاصّ بفضائها وما تحت قرارها بما لا يضرّ بالانتفاع العامّ، كإخراج الرواشن، ونصب الميازيب، وحفر السراديب، والبالوعات في الطرقات.
والوجه في ذلك كونها وفضاؤها من المباحات والمنافع العامّة.
قال المحقق النجفي: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه يجوز إخراج الرواشن والأجنحة ونحوهما إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا تضرّ بالمارّة، ولم يعارض فيها مسلم؛ للسيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، وقد وضع هو صلى الله عليه وآله وسلم ميزاباً
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست