responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 189
وهذا هو الوجه الذي قرّره الشهيد الصدر في كتاب اقتصادنا، حيث قال- بعد التعرّض لأقسام الأرض المختلفة، وبيانه التكييف الفقهي اللازم بنظرية منسجمة-:
«فإذا تمّ كلّ ما تقدّم أمكن القول بأنّ الأرض كلّها ملك الدولة، أو المنصب الذي يمثّله النبي أو الإمام، ولا استثناء لذلك إطلاقاً، وعلى هذا الضوء نفهم قول الإمام علي عليه السلام في رواية أبي خالد الكابلي عن محمّد بن علي الباقر عليه السلام عنه عليه السلام:
«والأرض كلّها لنا فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها، وليؤدّي خراجها إلى الإمام» [1]، فالمبدأ في الأرض هو ملكيّة الدولة، وإلى جانب هذا المبدأ يوجد حقّ الإحياء، وهو الحقّ الذي يجعل المحيي أو من انتقلت إليه الأرض من المحيي أولى بالأرض من غيره، وهذا الحقّ يكسبه الفرد إذا مارس الإحياء في حالة عدم منع الإمام منه، سواء كان مسلماً أو كافراً، ويكون حقّاً خاصّاً، غير أنّه إذا كان كافراً واحتلّ المسلمون أرضه عنوة في حرب جهاديّة تحوّل هذا الحقّ الخاصّ إلى حقّ عامّ، وأصبح قائماً بالامّة الإسلاميّة ككلّ.
وإذا لوحظ أنّ الأرض الخراجية لا يجوز للإمام إخراجها عن كونها خراجية ببيع رقبتها أو هبتها أمكن القول بأنّ هذا الحقّ العام وإن كان لا يقطع صلة الدولة برقبة الأرض وملكيّتها لها، ولكنّه يحوّل الأرض من الأموال الخاصّة للدولة إلى الأموال العامّة لها التي لا بدّ أن تستثمرها في المصالح المقرّرة لها مع الاحتفاظ بها» [2]).
سابعاً- أسباب تملّك الأرض:
تبيّن ممّا تقدّم أنّ هناك اتّجاهين فقهيين في ملكيّة الأرض: أحدهما: يمنع من الملكيّة الخاصّة في الأراضي مطلقاً، والآخر: يجيز ذلك.
وقد يتصوّر أنّه على الاتّجاه الأوّل لا معنى للبحث عن أسباب تملّك الأرض بعد المنع عن الملكيّة الخاصّة؛ لأنّ الأرض كانت ملكاً للإمام وللدولة قبل عروض أيّ عمل عليها، فتبقى كذلك بعده، فلا موضوع للبحث عن أسباب تملّك الأرض. وهذا بخلافه على الاتّجاه الثاني الذي يجيز الملكيّة الخاصّة في‌
[1] الوسائل 25: 414، ب 3 من إحياء الموات، ح 2.
[2] اقتصادنا: 469.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست