responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 190
الأراضي، فيمكن حصول الملكيّة لبعض الناس بأحد أسباب التملّك.
إلّا أنّ الصحيح أنّه لا فرق بين الاتّجاهين من هذه الناحية؛ لما عرفت من أنّ الاتّجاه الأوّل أيضاً يجيز للناس تملّك الانتفاع أو قل حق الانتفاع، ويتعامل مع هذا الحق كما هو على القول بالملك، إلّا أنّه ليس ملكاً وحقّاً وسلطنة على رقبة الأرض، بل على حياتها وعمرانها والانتفاع بها، وهذه علاقة وضعيّة اعتباريّة بحاجة إلى سبب، كما أنّه يترتّب عليها جميع آثار الملك الحقوقيّة من قبيل قابليّة النقل والانتقال بالبيع ونحوه أو بالإرث أو تعلّق الخمس أو حقّ الديّان أو غير ذلك في الوقت التي لا يتنافى ذلك مع بقاء الرقبة الأصليّة على ملك الإمام، ويترتّب على ذلك آثار أيضاً، كأخذ الطسق أو إمكان الانتزاع أو المنع عن التصرّف، على ما هو محقّق في محلّه.
ومن هنا يتّضح أنّه على كلا الاتّجاهين يتّجه البحث عن أسباب التملّك والاختصاص بالأرض، سواء كان بمعنى الاختصاص برقبتها، أو بالانتفاع بها.
وهذه الأسباب عديدة ومختلفة من حيث الآثار والأحكام المترتّبة عليها، نشير إليها إجمالًا فيما يلي، مع إحالة التفاصيل إلى المصطلحات المختصّة.
1- الإحياء، فإنّ الأرض إذا كانت ميتة بالأصالة أو معطّلة عن الانتفاع بها- على قول- فبادر أحد إلى إحيائها بزرع أو بناء أو غيرهما ملكها بشروط مذكورة في محلّها. (انظر: إحياء الموات)
2- الفتح عنوة، فقد ذهب مشهور الفقهاء إلى أنّ أرض الكفر إذا فتحها المسلمون عنوة وبقوّة السلاح وكانت عامرة بالإحياء تصير ملكاً لجميع المسلمين لمن هو موجود منهم ومن يولد فيما بعد [1]، فتكون رقبتها أو حقّ الانتفاع بها للمسلمين عامّة، ولا يمكن إخراجها عن ذلك، بل تكون كالموقوفة من هذه الناحية، تستأجر ويصرف خراجها في مصالح المسلمين. ومن هنا يعبّر عنها أيضاً بأرض الخراج. وهذه الملكيّة تفترق عن الملكيّة العامّة الثابتة للإمام في سائر الأراضي من حيث الآثار. والتفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: أرض الفتح)

[1] جواهر الكلام 21: 157.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست