responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 188
بالملكيّة الحقيقية، وشبّهها بملكيّة اللَّه سبحانه [1]).
3- حمل الروايات الدالّة على ملكيّة الإمام لعموم الأرض على الملكيّة الحقيقية، مع تشبيهها بملكيّة اللَّه سبحانه وتعالى للأشياء. ومقتضى الاصطلاح أن يكون المقابل للملكيّة الحقيقية هو الملكيّة الاعتباريّة، فتحمل ملكيّة الناس لسائر الأقسام عليها.
وإلى هذا ذهب المحقّق الأصفهاني، حيث قال: «وأمّا ما ورد من أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام فيعمّ الموات فلا بدّ من حمله على الملك بمعنى آخر، فيكون كملكه تعالى ملكاً حقيقيّاً لا اعتباريّاً يترتّب عليه الآثار، وذلك الملك الحقيقي يعمّ الأملاك والملّاك، كما قدّمناه في مبحث الولاية» [2]).
ولوحظ عليه بأنّ المراد من الملك الحقيقي الفلسفي خلاف ظاهر الروايات والنصوص، على أنّ ولايتهم التكوينيّة على القول بها لا تختصّ بالأرض بالخصوص، مع أنّ الروايات صريحة في إرادة الأرض بالخصوص دون سائر الأشياء [3]).
الاتّجاه الثاني:
الاتّجاه القائل بعدم ثبوت الملكيّة الخاصّة في رقبة الأراضي، بل رقبتها جميعها ملك للإمام، وأمّا الناس فيملكون حقّ الإحياء والانتفاع بها بالأسباب الخاصّة، وذلك بحمل الروايات الدالّة على عموم ملكيّة الإمام للأرض على ملك رقبة الأرض بوضعها الطبيعي وقبل بذل أي جهد وعمل بشري فيها، وحمل الروايات الدالّة على اختصاص بعض أقسامها ببعض الناس على الأحقّيّة والأولويّة بمنافعها نتيجة العمل والجهد الإنساني المبذول عليها بعد ذلك، أو نتيجة غنيمتها عامرة من أيدي الكفّار العاملين عليها، فينتقل هذا الحقّ منهم إلى المسلمين؛ لأنّ ذلك هو المقدار المتعلّق بالجهد المبذول.

[1] الحدائق 18: 302- 303.
[2] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 16.
[3] وإلى ذلك أشار السيد الخميني في كتاب البيع (3: 11) حيث قال: «لم يتضح ما هو المراد من الملك الحقيقي، فإن كان المراد منه مالكية العلة لمعلولها وأنهم عليهم السلام لمّا كانوا وسائط الفيض فلهم نحو مالكية للأشياء، فهو لا يناسب الروايات، بل ظواهر أكثرها آبية عنه كرواية الكابلي وجابر [الوسائل 25: 416، ب 3 من إحياء الموات، ح 2. الكافي 1: 409، ح 7] وغيرهما».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست