responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 142
3- شروط مطهرية الأرض:
بعد الاتّفاق على أصل مطهّرية الأرض وما يطهر بها أطلق الفقهاء عنان البحث والتحقيق في كيفيّة مطهّريتها وشروطها ضمن امور أو مسائل أو تنبيهات غالباً، وتفصيل ذلك ضمن العناوين التالية:
أ- زوال عين النجاسة وأثرها:
كون المدار في التطهير بالأرض على زوال عين النجاسة- إن كانت- ظاهر مقطوع به [1]؛ للارتكاز- فإنّ التطهير بالأرض لا يزيد على التطهير بالماء المعتبر إزالة العين فيه [2])- ودلالة صحيحة زرارة:
«لكنّه يمسحها حتى يذهب أثرها» [3]، ورواية حفص، حيث حكم فيها بحصول الطهارة فيما فرضه السائل بقوله: (إنّي وطئت [على‌] عذرة بخفّي ومسحته حتى لم أرَ فيه شيئاً) [4] [5]).
ومعه لو انجمدت النجاسة تحت القدم أو النعل ولم تزل بالمشي أو المسح لم يحكم بطهارتهما [6]).
نعم، وقع الكلام بين الفقهاء في أمرين:
اعتبار زوال الأثر وعدمه، وكذا في اعتبار زوال النجاسة بالمشي أو المسح بالأرض وعدم اعتبار ذلك، فلو زالت العين قبل ذلك ولم تبق إلّا النجاسة الحكميّة ثمّ مسح بالأرض أو مشى عليها كفى في الحكم بالطهارة.
أمّا اعتبار زوال الأثر فتارة يراد بالأثر الأجزاء الصغار التي لا تتميّز، واخرى يراد به اللون والرائحة.
أمّا اللون والرائحة فقد جزم الفقهاء بعدم اعتبار زوالهما؛ لعدم اعتبار ذلك في التطهير بالماء فكيف يعتبر في التطهير بالأرض المبتني على التسهيل؟! هذا، مضافاً إلى أنّ اللون والرائحة قد لا يزولان بالغسل أو المشي المتعارف، بل وكذا قد لا يزولان ولو بعد المبالغة، مع أنّ مقتضى الإطلاقات كفاية مطلق المشي أو المسح.

[1] انظر: جواهر الكلام 6: 310. مستمسك العروة 2: 65.
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 118.
[3] الوسائل 3: 459، ب 32 من النجاسات، ح 7.
[4] الوسائل 3: 458، ب 32 من النجاسات، ح 6.
[5] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 118.
[6] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 118.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست