responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 141
......
- تخصيص الأكثر المستهجن [1]).
ولذلك كلّه استشكل أكثر الفقهاء في إلحاق المذكورات، بل وغيرها مثل أسفل العكاز وعصى الأعرج والأعمى ونحو ذلك ممّا يستعان به على المشي، وكذا مثل كعب الرمح ونعل الدابة والحافر والظلف وأسفل العربات، وغير ذلك ممّا قد يقال بالتعميم له لعموم التعليل المتقدم [2]، أو دعوى استفادته من الأدلّة بنحو من الاعتبار وتنقيح المناط الذي يساعد عليه العرف، والأوّل قد عرفت إجماله، والثاني فيه تأمل وإشكال [3]).

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 131.
[2] قال المحقق النجفي في جواهر الكلام (6: 307- 308): «بل قد يقال باستفادة طهارة خشبة الأقطع منه [/ عموم التعليل‌] بعد الغض عن دعوى مساواتها للنعل أو القدم [كما ادّعاه الشهيد الثاني في الروضة والمسالك‌]، بل وكعب عصاة الأعمى وعكاز الرمح ونحو ذلك، إلّا أنّ الأحوط خلافه، بل يمكن إلحاق من يمشي على ركبتيه أو عليهما وعلى كفّيه بذلك، بل وما توقى به هذه أيضاً، بل ونعل الدابة ونحوه ... وهو جيّد لو لا مطلوبية التوقف والاحتياط في أمثال ذلك كلّها».
لكن قال الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه (8: 327): «وفي اطّراد الحكم بالنسبة إلى خشبة الأقطع وركبتيه وفخذي المقعد ويدي من يمشي على يديه وما جرى‌ مجراها، وكذا بالنسبة إلى ما يوقى به هذه المواضع، وجهان: من خروج مثل هذه الفروض من منصرف الأخبار، ومن إمكان دعوى استفادته من الأدلّة بنحو من الاعتبار وتنقيح المناط الذي يساعد عليه العرف. وفيه تأمل، فالأول إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط، وحكي عن بعضٍ إلحاق كلّ ما يستعان به على المشي كأسفل العكاز وعصا الأعمى وأسفل العربات والتخوت ونعل الدابّة. وهو في غاية الإشكال، واللَّه العالم». وانظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 300.
وقال السيد اليزدي في العروة الوثقى (1: 257): «... كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع»، ووافقه أكثر المحشين؛ إذ لم يعلقوا بشي‌ء.
وعلق عليه السيد الحكيم في مستمسك العروة (2: 71) بالنسبة إلى الركبتين واليدين بقوله: «لانحصار الدليل فيها بالتعليل، وصحيح الأحول، والأوّل قد عرفت إجماله، والثاني يمكن أن يتأمل في صدق الوطء المذكور فيه على المشي على المذكورات». وبالنسبة إلى البواقي بقوله: «إذ لا وجه للإلحاق فيه [/ نعل الدابة] إلّا التعليل الذي عرفت حاله، وكذا الحكم في عصا الأعرج وخشبة الأقطع. واحتمال صدق الوطء فيهما بعيد».
وانظر: التنقيح في شرح العروة، الطهارة (3: 131) فإنّه استدل على عدم الإلحاق بعدم صدق الوطء، وعدم العموم في التعليل، وعليه يكون إطلاق ما دلّ على عدم زوال النجاسة بغير الماء محكماً في المقام.
[3] انظر: مصباح الفقيه 8: 327. مصباح الهدى 2: 279.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست