responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 14
بحسب الموجب لضمان الأرش، فيكون البحث تارة في أرش المعاوضة، واخرى في أرش الجناية، وثالثة في أرش اليد، إلّا أنّ المعني بالتفصيل هنا هو الأوّل، وأمّا الآخرين فتفصيلهما في محالّ اخرى ك (جناية، ودية) في الأوّل، و(غصب، وتعدي، وضمان) في الثاني. كلّ ذلك بحسب المورد كما ستعرف.
الأوّل- أرش العيب في المعاوضة:
من المتسالم عليه فقهيّاً صحّة المعاوضة مع الجهل بصفة سلامة العوضين [1]). نعم، إذا تخلّف وصف الصحّة في أحدهما ثبت خيار العيب، والمراد به أنّ من وقع المعيب في يده مخيّر بين الفسخ والإمضاء مجّاناً أو مع عوض النقص- وهو تفاوت القيمة بين الصحيح والمعيب من الثمن أو المثمن- وهو المسمّى بالأرش، وبهذا يمتاز هذا الخيار عن غيره من الخيارات، فإنّ من له الخيار فيها مخيّر بين الفسخ والإمضاء مجّاناً لا غير [2]).
فأرش العيب ما يستحقّه من له الخيار من مال؛ لتدارك النقص الحاصل بسبب العيب إذا اختاره على الفسخ أو تعيّن؛ لعدم إمكان الردّ كما في بعض الموارد.
هذا، وقد وقع الكلام في عدّة مسائل ترتبط بكيفية ثبوت الأرش ودائرة ثبوته وغير ذلك وهي ما يلي:
1- التخيير بين الأرش والردّ:
لا إشكال ولا خلاف في أنّ ظهور العيب يقتضي جواز الردّ أو أخذ الأرش في الجملة.
نعم، هناك كلام على مستوى الدليل، وهل هو قائم على ثبوت الأرش ابتداءً على نحو التخيير بينه وبين الردّ أم يختصّ بصورة عدم إمكان الردّ بسبب التصرّف المانع أو تلف العين أو حدوث عيب أو غير ذلك من مسقطات الرد؟
ومنشأ ذلك عدم وجود ما يدلّ على التخيير بين الأرش والردّ ممّا هو تامّ السند والدلالة من الأخبار، بل ما دلّ على الأرش منها يختصّ بصورة التصرّف المانع‌
[1] اعتماداً على أصالة الصحّة والسلامة الرافعة للغرر، ولهم في تقرير أو تقريب ذلك وجوه تذكر في خيار العيب.
[2] انظر: مصباح الفقاهة 7: 94.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست