responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 15
......
- من الردّ [1]، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذّر الآخر [2]).
ومع ذلك ذهب المشهور إلى التخيير [3]) وعدم اشتراط أخذ الأرش باليأس من الردّ، بل نفى عنه الخلاف بعضهم، وادّعى عليه الإجماع آخرون كما ستسمع.
نعم، ظاهر الشيخ في مواضع من المبسوط اشتراط الأرش باليأس من الردّ [4]، ولكن ظاهره في مواضع اخرى منه التخيير [5]، وكذا الكاشاني في المفاتيح [6]).
هذا، وقد عرفت أنّ المشهور على التخيير رغم اعتراف بعضهم بعدم دلالة الروايات على ذلك، ولعلّ أوّل من نبّه على ذلك المقدّس الأردبيلي، وأنّه لا دليل على الخيار بين الردّ والقبول مع الأرش بعد ظهور العيب، بل الموجود في الأخبار يدلّ على الردّ بالعيب قبل الحدث والتصرّف، والأرش بعده [7]).

[1] والأخبار الدالّة على خيار العيب كثيرة:
منها: مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: «إن كان‌ الشي‌ء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب». الوسائل 18: 30، ب 16 من الخيار، ح 3.
ومنها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرّأ إليه ولم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنّه يمضي عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به». الوسائل 18: 30، ب 16 من الخيار، ح 2.
وغيرهما من الروايات. انظر: الوسائل 18: 29، ب 16 من الخيار.
ومنها: الروايات الدالّة على أنّ الأمة إذا ظهر فيها عيب غير الحمل بعد الوطء لا ترد، بل يثبت الأرش، والروايات الدالّة على أنّ الجارية ترد من أحداث السنة. انظر: الوسائل 18: 98، 102، ب 2، 4 من أحكام العيوب. وليس في هذه الروايات ما يدلّ على ما ذهب إليه المشهور. وتفصيل ذلك أكثر في خيار العيب.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 275.
[3] انظر: لمعرفة من صرّح بالتخيير أو ظاهره ذلك مفتاح الكرامة (4: 614)، تركنا نقله هنا رعاية للاختصار واعتماداً على تفصيل ذلك في خيار العيب.
[4] انظر: المبسوط 2: 126- 132.
[5] المبسوط 2: 132، في مسألة ما إذا باع عبدين أو ثوبين فوجد بأحدهما عيباً قال: «لم يكن له ردّ المعيب دون الصحيح، وله الخيار بين ردّ الجميع وبين أرش المعيب» إلّا أن يحمل على الترتيب.
[6] المفاتيح 3: 69، 71.
[7] مجمع الفائدة 8: 429- 430.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست