responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 13
أو المعيوب إمّا أن يكون المعاوضة حيث إنّ كلّاً من المتعاقدين يجب عليه تسليم ما بيده من العوضين إلى الآخر تامّاً سالماً، فإن سلّمه ناقصاً فاقداً لجزءٍ أو وصف مقصود مضمون ضمن ذلك النقص [1]، وهذا ما يصطلح عليه هنا بأرش المعاوضة؛ لأنّ الأرش قد يثبت في المعاملات في موارد اخرى كما في المعاملة الفاسدة، وذلك كما إذا اشترى شيئاً بمعاملة فاسدة ثمّ قبض ذلك الشي‌ء وتعيّب عنده فإنّه حينئذٍ يجب عليه ردّ ذلك الشي‌ء إلى مالكه مع أرش العيب.
وكذا يثبت الأرش في المعاملة الصحيحة بفسخها أو إقالتها مع تعيّب المبيع في يد المشتري أو الثمن في يد البائع، فهذه الموارد قد يطلق على الضمان فيها ضمان المعاوضة، إلّا أنّ الضمان في مثل هذه الموارد راجع في حقيقته إلى ضمان اليد أو ضمان الإتلاف المباشري أو التسبيبي.
وإمّا أن يكون سبب الضمان هو اليد كما لو حصلت العين المملوكة للغير في يده بغصب أو عقد فاسد أو أمانة مضمونة فنقصت أو تعيّبت فإنّه كما يكون ضامناً للكلّ يكون ضامناً للجزء أو الوصف، فإذا تعيّبت كان عليه ردّ العين مع أرش العيب.
وإمّا أن يكون السبب في الضمان هو الجناية، فإنّ من جنى على غيره كان ضامناً لديته مع اختيار المجنيّ عليه أو وليّه الدية أو سقوط القصاص بأحد أسبابه.
نعم، إذا كانت الجناية على النفس أو ما له مقدّر شرعي من الأعضاء والأطراف فهو ضامن للدية، وما ليس له مقدّر منها فهو ضامن للأرش، وهو المعبّر عنه بأرش الجناية والحكومة.
من هناك كان المناسب تقسيم البحث‌
[1] يطلق ضمان المعاوضة غالباً على ضمان العين قبل القبض أو قبل انقضاء زمان الخيار، بمعنى أنّ تلف أحد العوضين قبل ذلك يكون مضموناً على صاحبه بعوضه، وهو معنى أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، لا بمعنى ضمانه عليه بالمثل أو القيمة مع تلفه من المشتري. وأمّا إطلاقه على ضمان تخلف الوصف في صورة وجود العيب قبل العقد ووقوع العقد على المعيوب ففيه نوع من المسامحة لما ستعرف من أنّ الأرش هنا غرامة شرعية ثبتت بالدليل على خلاف القاعدة.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست