responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 12
قال الشهيد في الروضة: «ومعنى الحكومة والأرش فيما لا تقدير لديته واحد، وهو أن يقوّم المجنيّ عليه مملوكاً وإن كان حرّاً، تقديراً صحيحاً على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية وبالجناية، وتنسب إحدى القيمتين إلى الاخرى، ويؤخذ من الدية، أي دية المجنيّ عليه كيف اتّفقت بنسبته» [1]).
وقال المحقّق النجفي في الجواهر مضمّناً عبارة الشرائع: « (كلّ موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد) اصطلاحاً، (والمعنى أنّه يقوّم) المجروح (صحيحاً لو كان مملوكاً) تارة (ويقوّم مع الجناية) اخرى (وينسب إلى القيمة) الاولى، ويعرف التفاوت بينهما (ويؤخذ من الدية) للنفس لا العضو (بحسابه) أي التفاوت بين القيمتين» [2]).
فالحكومة بهذا المعنى والأرش في الديات واحدة، إلّا أنّ الأرش يطلق أيضاً على ما يؤخذ بدل مال مضمون بمعاوضة أو يد فهو أعمّ من الحكومة لشموله لها ولبدل المال.
3- الدية:
وهي المال الواجب بالجناية المؤدّية إلى إتلاف النفس أو ما دونها من الأعضاء ممّا له مقدّر في الشرع عند تعيّنها كما في الخطأ أو سقوط القصاص بسبب من أسبابه، فهي بدل النفس أو العضو الذي له مقدّر في الشرع، وقد عرفت أنّ الدية وبدل ما ليس له مقدّر يسمّى بالأرش أو الحكومة، وقد يطلق عليه الدية [3] ولا عكس، فلا يطلق على دية النفس وما له مقدّر من الأعضاء الأرش في فقهنا.
هذا في الاصطلاح، وأمّا في اللغة فقد عرفت أنّهم عرفوا الأرش بدية الجراحات، بل في القاموس أنّه الدية [4]).
ثالثاً- موجبات الأرش:
الموجب للأرش هو العيب أو النقص المضمون، إلّا أنّ سبب ضمان المنقوص‌
[1] الروضة 10: 285.
[2] جواهر الكلام 43: 353.
[3] فيقال- مثلًا-: في قطع كلّ عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية، وهي على قسمين: الأوّل: ما ليس فيه مقدّر خاص في الشرع، والثاني: ما فيه مقدّر كذلك، ثمّ يقال: أمّا الأوّل ففيه الأرش ويسمّى بالحكومة، ونحو ذلك. انظر: مباني تكملة المنهاج 2: 266.
[4] القاموس المحيط 2: 382، ولعلّ مراده دية الجراحات بقرينة تعريف غيره من اللغويّين.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست