responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 11
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الغرامة:
وهي لغة ما يلزم أداؤه، يقال: غرم الرجل الدية: دفعها [1]، وفي الاصطلاح ما يلزم أداؤه تعويضاً أو عقوبة وتأديباً [2] فالأرش على هذا نوع من الغرامة أوجبه العيب أو التعيّب بسبب جناية أو معاوضة أو يد. نعم، الظاهر أنّ الغرامة ما يدفعه المغرم من ماله تعويضاً أو عقوبة، وفي أرش المعاوضة وقع الخلاف في أنّ الأرش هنا هل هو جزء من الثمن يسترجعه البائع مقابل تخلّف وصف الصحّة أو هو غرامة استحقّت شرعاً بسبب العيب في المبيع- مثلًا-؟ وعلى الأوّل لا يكون غرامة بل هو جزء من الثمن يسترجع، بخلافه على الثاني. ثمّ إنّه لا يعبّر عن الأرش في عبارات الفقهاء بالغرامة إلّا قليلًا.
2- الحكومة:
ومن معانيها في اللغة أرش الجراحات التي ليس فيها دية مقدّرة، وفي الحديث: «في أرش الجراحات الحكومة» [3]).
قال اللغويّون: معنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس لها دية مقدّرة أن يجرح الإنسان في موضع من بدنه جراحة تشينه ويبقى شينها ولا يبطل العضو فيقتاس الحاكم أرشها، بأن يقول: هذا المجروح لو كان عبداً غير مشين بهذا الشين كانت قيمته ألف درهم ومعه تسعمائة درهم، فقد نقصه الشينُ عشر قيمته فيجب على الجاني عشر ديته في الحرّ؛ لأنّ المجروح حرّ [4]).
وهذا هو معنى الحكومة التي يستعملها الفقهاء في أرش الجراحات، فهم يسمّون ما يجب بالجناية على ما ليس له مقدّر في الشرع بالأرش والحكومة، وما له مقدّر بالدية، والمراد أنّ ما لا مقدّر فيه شرعاً المرجع فيه نظر الحاكم حتى لا يذهب حقّ المسلم هدراً [5]).

[1] انظر: الصحاح 5: 1996. لسان العرب 1: 117.
[2] انظر: معجم لغة الفقهاء: 329. معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 140.
[3] نقله في النهاية (ابن الأثير) 1: 404.
[4] النهاية (ابن الأثير) 1: 404. لسان العرب 3: 273. مجمع البحرين 1: 441.
[5] انظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 168. مباني تكملة المنهاج 2: 266. وتجدر الإشارة إلى أنّ كون المرجع في ذلك نظر الحاكم مذهب السيد الخوئي أمّا غيره من الفقهاء فأطلقوا الأرش والحكومة وبيّنوا كيفية التقويم ولم يوكلوا ذلك إلى نظر الحاكم إلّا في الجناية التي لم توجب تفاوتاً أو لا طريق إلى معرفة التفاوت فيها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 10  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست