responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 365
من الروايات المتقدّمة وليس في قبالها إلّا إطلاقات ما دلّ على أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل، ومن الواضح أنّ مقتضى القاعدة عند التعارض بين الإطلاق وما ورد في خصوص المقام إنّما هو التخصيص لا الحمل على التخيير.
طريق استخراج حصّة الخنثى:
ثمّ إنه لا إشكال في مقدار ما ترثه الخنثى بناءً على القول بالقرعة؛ لأنّ الخارج بها أحد الأمرين إمّا الذكوريّة أو الانوثيّة، فيعطى حصّته، وكذا بناءً على العمل على عدّ الأضلاع، فإنّه لا يخلو الواقع عن اختلاف الجانبين أو تساويهما، وإنّما يحصل الإشكال بناءً على القول بإعطائه نصف النصيبين [1]، فيقع الكلام في طريق ذلك.
وقد ذكر الفقهاء لذلك طريقين:
الأوّل- وهو الطريق الذي سمّي بطريق التحقيق [2])-: أن يعطى الخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى فيحصل له نصيب امرأة ونصف، فنصيب المرأة هو نصف حصّة الرجل والنصف هو نصف حصّة المرأة، فإن اجتمع معها ذكر أو انثى أو هما معاً يكون الأصل المعوّل عليه- كما قال الشيخ- في استخراج حصّتها:
أن نفترض للذّكر أربعة أسهم من التركة، وللخنثى ثلاثة، وللُانثى اثنين [3]؛ لأنّ أقلّ عدد يصحّ تقسيمه بنصف صحيح هو (اثنان)، فيجعل للذكر ضعفه- وهي (أربعة)- وللخنثى نصف سهم الرجل ونصف سهم المرأة- وهي (ثلاثة)- مثاله:
1- لو فرضنا أنّ الوارث ولد ذكر وخنثى، فالمال يقسّم من سبعة:
ولد خنثى‌ 7 4+ 7 3/ 7 7 2- لو فرضنا بنتاً وخنثى، يقسّم المال من خمسة:
بنت خنثى‌ 5 2+ 5 3/ 5 5
[1] انظر: المسالك 13: 248.
[2] جواهر الكلام 39: 286.
[3] المبسوط 4: 115. التحرير 5: 74.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست