responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 366
3- لو فرضنا ولداً وبنتاً وخنثى، يقسّم المال من تسعة [1]):
ولد بنت خنثى‌ 9 4+ 9 2+ 9 3/ 9 9 وإذا اجتمع معهم زوج أو زوجة يكون طريق استخراج سهامهم أن يجري عمليّة استخراج السهام أوّلًا بين الخنثى والابن، أو هما والبنت، ثمّ يضرب حاصل الجمع من سهامهم في مخرج سهم الزوج أو الزوجة، وكلّما كانت النتيجة تبدأ القسمة من ذلك على حسب سهامهم، مثاله:
ولد بنت خنثى زوج‌ 9 4+ 9 2+ 9 3/ 9 9* 4/ 36 تبدأ القسمة من (36).
أو: زوج ولد بنت خنثى [2])
36 9+ 36 12+ 36 6+ 36 9/ 36 36 أو: زوجة ولد بنت خنثى [3])
72 9+ 72 28+ 72 14+ 72 21/ 72 72 الطريق الثاني: أن تقسّم الفريضة مرّتين تفرض الخنثى في إحداهما ذكراً وفي الاخرى انثى، ثمّ يجمع الحصّتان ويقسّم إلى النصف، فيعطى الخنثى النصف من مجموع الحصّتين، ونفس العمليّة تجري في حقّ من يشاركها أيضاً، فإنّه يحاسب سهمه بالقياس إلى أنّ الخنثى ذكر، ويحاسب بالقياس إلى أنّها انثى، ثمّ يجمع بين السهمين ويقسّم إلى النصف ويدفع إليه النصف من مجموع السهمين [4]، وهذا الطريق لاستخراج سهم الخنثى هو المشهور بين الفقهاء [5]، وفي النافع والمسالك أنّه أظهر بينهم [6]).
توضيحه: أن نفرضها مرّة ذكراً ومرةً انثى، فإن كان بين مخرج حصّة الانثى ومخرج حصّة الذكر تباين مثل (5 و6) يضرب أحدهما في الآخر، كما هي القاعدة في المتباينين، وإن كان توافق‌
[1] جواهر الكلام 39: 286.
[2] جواهر الكلام 39: 290. وانظر: التحرير 5: 75.
[3] التحرير 5: 76.
[4] جواهر الكلام 39: 287. وانظر: المسالك 13: 248.
[5] الإيضاح 4: 251. التنقيح الرائع 4: 214. مفتاح الكرامة 8: 219.
[6] المختصر النافع: 275. المسالك 13: 250.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست