responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 364
المحقّق: (وقال الشيخ في النهاية والإيجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة)-: «كما هو المحكي عن المفيد رحمه الله والصدوقين وسلّار وابني حمزة وزهرة والمحقّق الطوسي والآبي والعلّامة وولده وابن اخته والشهيدين وأبي العبّاس والصيمري والمقداد وغيرهم، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا، بل عن الغنية الإجماع عليه» [1]).
ويدلّ عليه عدّة روايات:
منها: رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء» [2]، بحملها على ذلك؛ إذ لو لم تحمل عليه فلا محمل لها غير ذلك، إلّا أن يراد إعطاء مجموع الميراثين وهو ممتنع باتّفاق الامّة أن لا تعطى نفس واحدة ميراث نفسين، فيتعيّن الحمل على ما ذهب إليه المشهور [3]).
ومنها: رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر ابن محمّد عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: الخنثى يورّث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل» [4]).
ومنها: رواية أبي البختري عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج ... فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت، فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل» [5]).
وهل يتعيّن إحدى هذه الطرق؟ يظهر من المحقّق النجفي تعيين الطريق الثاني لو فرض تحقّقه وإلّا فيتخيّر بين القرعة وإعطاء نصف سهم الرجل ونصف سهم المرأة، قال: «لا ينبغي التأمّل في اعتبارها مع فرض تحقّقها، وإلّا فنصف النصيبين أو القرعة على اختلاف القولين اللذين يمكن الجمع بين دليليهما بالتخيير إن لم يقم إجماع على خلافه، ولم أتحقّقه» [6]).
ولكن هذا خلاف صريح الطائفة الثالثة
[1] جواهر الكلام 39: 283.
[2] الوسائل 26: 286، ب 2 من ميراث الخنثى، ح 1.
[3] الحدائق (المواريث): 190.
[4] الوسائل 26: 286، ب 2 من ميراث الخنثى، ح 2.
[5] الوسائل 26: 289، ب 2 من ميراث الخنثى، ح 6.
[6] جواهر الكلام 39: 285.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست