responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 346
من بطن امّه فتحرّك تحرّكاً بيّناً يرث ويورث ...» [1]).
ما يوقف للحمل:
يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطاً [2] عن تولّده حيّاً وتعدّده ذكراً، إلّا إذا حصل الاطمئنان بعدم تعدّد الحمل [3]، وإنّما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتمال التولّد زائداً عنهما؛ لندرته غالباً [4]).
وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه ظاهراً كما صرّح بذلك بعضهم [5]).
نعم، قيّده السيد الخوئي برضا الورثة حيث قال: «هذا إذا رضي الورثة بذلك، وإلّا يترك له سهم ذكر واحد ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيّاً» [6]).
وقال الإمام الخميني: «لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل يعزل مقدار نصيبه، فلو علم أنّه واحد وذكر يعزل نصيب ذكر واحد أو انثى واحدة يعزل نصيبها، ولو علم أنّ الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم» [7]).
وحجب الحمل من يحجبه الولد عن نصيبه الأعلى لو كان في الورثة ذو فرض وكان ممّن يحجبه الولد عن نصيبه الأعلى- كالزوجين والأبوين- اعطي النصيب الأدنى، فإن ولد ميّتاً اكمل نصيبه، وإن ولد حيّاً روعي حاله وقسّم التركة على حسبها [8]).
ومعنى أنّه يوقف للحمل نصيب ذكرين هو أنّه لو كان للميّت ابن موجود أو ابنة اعطي الابن الثلث والابنة الخمس، ويوقف الباقي للحمل.
ثمّ إنّ أمر الحمل لا يخلو من احتمالات عشرة:

[1] الوسائل 26: 303، ب 7 من ميراث الخنثى، ح 4.
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 411، م 8. المنهاج (الخوئي) 2: 378، م 1825.
[3] المنهاج (الحكيم) 2: 411، م 8، تعليقة الشهيد الصدر، رقم 36.
[4] الرياض 12: 629. جواهر الكلام 39: 303.
[5] انظر: مفتاح الكرامة 8: 244. الرياض 12: 629.
[6] المنهاج (الخوئي) 2: 378، م 1825.
[7] تحرير الوسيلة 2: 333، م 3.
[8] الرياض 12: 630.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست