responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 347
1- يولد ذكراً واحداً.
2- يولد انثى واحدة.
3- يولد خنثى.
4- يولد ذكرين.
5- يولد انثيين.
6- يولد خنثيين.
7- يولد ذكراً وانثى.
8- يولد ذكراً وخنثى.
9- يولد انثى وخنثى.
10- يسقط ميّتاً [1]).
وحينئذٍ لو اجتمع مع الحمل ذكر اعطي الثلث ووقف للحمل الثلثان، ولو اجتمع معه انثى اعطيت الخمس حتى يتبيّن الحمل، فإن ولد حيّاً- كما فرض- فهو وإلّا وزّعت التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل، فإن ولد ميّتاً خصّ باقيها بالولد الموجود مطلقاً، وإن ولد حيّاً وزّعت بينهم أنصافاً أو أثلاثاً، أو نحو ذلك بحسب ما يقتضيه حاله من ذكوريّة أو انوثيّة أو خنوثيّة، واحداً كان أو متعدّداً [2]).
وضابط تقسيم الإرث: أنّه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة فمن كان محجوباً بالحمل- كالإخوة- لا يعطى شيئاً إلى أن يتبيّن الحال، ومن كان له فرض لا يتغيّر بوجوده وعدمه- كنصيب الزوجين والأبوين إذا كان معه ولد آخر- يعطى كمال نصيبه، ومن ينقصه وجوده ولو على بعض الوجوه يعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه ينقصه، كالأبوين إذا لم يكن هناك ولد غيره [3]).
فإذا ترك الميّت أبوين أو أحدهما وزوجاً أو زوجة وترك حملًا، اعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى الذي يستحقّونه على كلٍّ من تقديري ذكورة الحمل وانوثته واتّحاده وتعدّده، فيعطى لكلّ من الأبوين السدس، ويعطى للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويترك الباقي للحمل، فإذا سقط ميّتاً اكمل لكلٍّ من ذوي الفروض نصيبه، وإذا ولد حيّاً فله ما يستحقّه [4]).

[1] المسالك 13: 263. الرياض 12: 630. مستند الشيعة 19: 111- 112.
[2] الرياض 12: 630. مستند الشيعة 19: 112. وانظر: الشرائع 4: 48. المسالك 13: 263. جواهر الكلام 39: 303.
[3] المسالك 13: 262. الرياض 12: 630.
[4] الشرائع 4: 48. جواهر الكلام 39: 302. وانظر: المبسوط 4: 124. المنهاج (الخوئي) 2: 378، م 1825.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست