responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 345
بعد أن ولد حيّاً ورث [1] بلا خلاف، إلّا ما استظهر من عبارة الشرائع [2]).
ولو ولد ميّتاً لم يرث وإن عُلم أنّه كان حيّاً حالة الحمل أو تحرّك بعد أن انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة [3]).
ثمّ إنّ المعتبر انفصاله حيّاً، فلو خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل ميّتاً لم يرث ولم يورّث [4]). ومن الفقهاء من احتمل التوارث [5] بناءً على أنّ الانفصال حيّاً إنّما اعتبر للدلالة على بقائه حيّاً بعد موت المورِّث وقد حصلت [6]).
ثانيهما: أن يعلم بوجوده حال موت المورّث [7] لكي يحكم بإلحاقه بالميّت قطعاً أو شرعاً [8]).
وطريق العلم به أن يولد لدون ستّة أشهر من وفاة المورِّث [9]، أو لأقصى الحمل إذا لم توطأ الامّ وطياً يصلح استناد الولد معه إلى الواطئ [10]).
واستدلّ على إرث الحمل- مضافاً إلى الإجماع [11] وعمومات الإرث [12])- بالروايات البالغة حدّ الاستفاضة [13]):
منها: رواية ربعي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول في المنفوس: «إذا تحرّك ورث ...» [14]).
ومنها: روايته الاخرى قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في السقط: «إذا سقط
[1] القواعد 3: 355. الدروس 2: 355. المسالك 13: 261. مستند الشيعة 19: 108. المنهاج (الحكيم) 2: 411، م 6. تحرير الوسيلة 2: 334، م 5. المنهاج (الخوئي) 2: 378، م 1823.
[2] انظر: المسالك 13: 261. لكن قال في مستند الشيعة (19: 108) «قد ينسب الخلاف إلى ظاهر الشرائع، وهو غير ظاهر».
[3] كشف اللثام 9: 395. مستند الشيعة 19: 109. المنهاج (الحكيم) 2: 411، م 6. المنهاج (الخوئي) 2: 378، م 1823.
[4] المبسوط 4: 124. الشرائع 4: 48. القواعد 3: 355. جواهر الكلام 39: 301. المنهاج (الحكيم) 2: 411، م 7. المنهاج (الخوئي) 2: 378، م 1824.
[5] كشف اللثام 9: 395. وانظر: التحرير 5: 71.
[6] كشف اللثام 9: 395.
[7] التحرير 5: 70. الدروس 2: 355. المسالك 13: 261. الرياض 12: 629.
[8] مستند الشيعة 19: 105. وانظر: كشف اللثام 9: 394.
[9] التحرير 5: 70. المسالك 13: 261. الرياض 12: 629. جواهر الكلام 39: 302.
[10] الدروس 2: 355. الرياض 12: 629.
[11] كشف اللثام 9: 394. الرياض 12: 627. مستند الشيعة 19: 105. وانظر: جواهر الكلام 39: 301.
[12] كشف اللثام 9: 394. مستند الشيعة 19: 105.
[13] الرياض 12: 627.
[14] الوسائل 26: 302، ب 7 من ميراث الخنثى، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست