responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 339
الجواهر حيث قال: «نسأل اللَّه أن لا يكون ذلك من اختلال الطريقة» [1]).
وقال السيد الصدر: « [الرواية] معارضة؛ لأنّ ما دلّ على أنّ ميراثه لُامّه لا يقبل عرفاً التقييد بالثلث» [2]).
الثاني- وارثيّة ولد الملاعنة:
1- تطابق النصّ والفتوى على أنّ ولد الملاعنة يرث من امّه؛ لأنّ نسبه ثابت بالنسبة إليها من غير خلاف [3]).
وهل يرث قرابتها؟ ذهب المشهور [4])- ومنهم السادة الحكيم والخميني والخوئي [5])- إلى أنّه يرثهم؛ لأنّ قرابته معهم ثابتة بعد صحّة نسبه مع الامّ؛ ولذا هم يرثونه إجماعاً [6]). ولكن استشكل السيّد الصدر في إرثه من قرابتها [7]).
وخالف الشيخ الطوسي في الاستبصار فذهب إلى عدم إرثه منهم إلّا بعد اعتراف الأب به، فإن اعترف به ورجع عن إنكاره يرثهم؛ لأنّه يبعد التهمة عن المرأة، ويقوي صحّة النسب [8]).
وقد استند في ذلك إلى روايتين رواهما أبو بصير والحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام وفيهما: «... فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم» [9]، حيث يدلّان بالمفهوم على أنّه لو اعترف أبوه يرثهم كما يرثونه.
ولم يوافقه عليه أحد [10]، بل هو في التهذيب قال: «إنّ العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام» [11]).
ومن هنا يظهر من بعضهم ثبوت‌
[1] جواهر الكلام 39: 267.
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 410، م 1، تعليقة الشهيد الصدر، رقم 34.
[3] السرائر 3: 276. الرياض 12: 621.
[4] جواهر الكلام 39: 268.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 410، م 1. تحرير الوسيلة 2: 332، م 1. المنهاج (الخوئي) 2: 378، م 1820.
[6] المسالك 13: 233. الرياض 12: 621.
[7] المنهاج (الحكيم) 2: 410، م 1، تعليقة الشهيد الصدر، رقم 35.
[8] الاستبصار 4: 181، ذيل الحديث 682.
[9] الوسائل 26: 268، 269، ب 4 من ميراث ولد الملاعنة، ح 5، 7.
[10] مفتاح الكرامة 8: 209. الرياض 12: 622. جواهر الكلام 39: 269.
[11] التهذيب 9: 341، ذيل الحديث 1225.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست