responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 338
اللعان- قال: فسألته: من يرث الولد؟
قال: «امّه» [1]).
ولكن ذهب الشيخ الصدوق إلى أنّه مع حضور الإمام يكون للُامّ الثلث، والباقي للإمام عليه السلام [2]).
وذهب الشيخ الطوسي في الاستبصار إلى أنّ للُامّ الثلث إن لم يكن لها عصبة يعقلون عنه والباقي للإمام عليه السلام [3]). وبه قال ابن الجنيد، إلّا أنّه جعل الباقي لبيت مال المسلمين [4]).
ومستندهم في ذلك روايتان صحيحتان مضمونهما واحد رواهما أبو عبيدة وزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «ابن الملاعنة ترثه امّه الثلث والباقي لإمام المسلمين؛ لأنّ جنايته على الإمام» [5]).
إلّا أنّ الفقهاء طرحوا الخبرين ولم يعملوا بإطلاقهما؛ لمخالفتهما اصول المذهب وموافقتهما للقول بالتعصيب فيكونان شاذّين [6]).
قال ابن إدريس في مقام المناقشة فيما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار: «إنّه مصير إلى مذهب المخالفين، وعدول عن آية ذوي الأرحام، واصول المذهب، ورجوع إلى القول بالعصبة، ثمّ هدم ونقض لإجماعنا، وهو أنّ قرابات الامّ وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئاً بغير خلاف بيننا» [7]).
نعم، يظهر من المحقق الأردبيلي ميله إلى هذا القول؛ لعدم المعارض للصحيحين بخصوصه، وإمكان تخصيص العمومات الدالّة على أنّ الامّ إذا انفردت ترث جميع المال بغير امّ ولد الملاعنة، والروايات الخاصّة ليست بصحيحة ولا صريحة في توريث الامّ جميع مال ولدها من زوجها الملاعن [8]).
ووقع ذلك مورد استغراب صاحب‌
[1] الوسائل 26: 261، ب 1 من ميراث ولد الملاعنة، ح 4.
[2] الفقيه 4: 323، ذيل الحديث 5692.
[3] الاستبصار 4: 182، ذيل الحديث 684.
[4] نقله عنه في المختلف 9: 88.
[5] الوسائل 26: 265، ب 3 من ميراث ولد الملاعنة، ح 3، 4.
[6] التحرير 5: 65. الرياض 12: 619. جواهر الكلام 39: 267.
[7] السرائر 3: 276.
[8] مجمع الفائدة 11: 516.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 9  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست